والآخر : لا ؛ لأنّ كونه ولداً يمنع من إرث الأخ ، فليس الأخ وارثاً هنا. وهو ضعيف ؛ لأنّ من شروط الحجب عدم رقّيّة الوارث.
( و ) اعلم أنّه ( يفكّ الأبوان ) إجماعاً ، كما في الانتصار والسرائر والشرائع وشرحيه لشيخنا الشهيد الثاني والصيمري والروضة (١) ، وغيرها من كتب الجماعة (٢) ، وهو الحجة.
مضافاً إلى الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة في الأُمّ (٣) ، ويلحق بها الأب ؛ لعدم القائل بالفرق ، مع وقوع التصريح به فيما يأتي من المعتبرة.
مضافاً إلى استلزام ثبوت الحكم فيها ثبوته فيه بطريق أولى (٤).
( و ) اختلفوا في إلحاق من عداهما بهما على أقوال ، فبين من اقتصر عليهما ، كما عن سلاّر وظاهر ابني بابويه (٥) ؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل على المجمع عليه.
وبين من ألحق بهما ( الأولاد ) خاصّة ( دون غيرهما ) من الأقارب والزوجين ، مخصِّصاً إيّاهم بأولاد الصلب دون أولاد الأولاد ، كما عن المفيد وابن حمزة (٦) ، ونسبه الحلي إلى الأكثر وحكاه عن المرتضى وقوّاه ؛ مستنداً في محلّ المنع إلى الأصل ، وفي الإلحاق إلى الإجماع (٧).
__________________
(١) الانتصار : ٣٠٨ ، السرائر ٣ : ٢٧٣ ، الشرائع ٤ : ١٥ ، المسالك ٢ : ٣١٥ ، غاية المرام ٤ : ١٧٢ ، الروضة البهية ٨ : ٤١.
(٢) إيضاح الفوائد ٤ : ١٨٦ ، والتنقيح الرائع ٤ : ١٤٥ ، ومفاتيح الشرائع ٣ : ٣١٣.
(٣) الوسائل ٢٦ : ٤٩ أبواب موانع الإرث ب ٢٠ الأحاديث ١ ، ٢ ، ٦ ، ٧ ، ١١.
(٤) في « ب » زيادة : فتأمّل.
(٥) المراسم : ٢١٩ ، حكاه عن ابني بابويه في المختلف : ٧٤١ ، والإيضاح ٤ : ١٨٦.
(٦) المقنعة : ٦٩٥ ، الوسيلة : ٣٩٦.
(٧) السرائر ٣ : ٢٧٢.