مات المكاتب ، وترك مالاً ، وترك ابناً له مدركاً؟ قال : « نصف ما ترك المكاتب من شيء فإنّه لمولاه الذي كاتبه ، والنصف الآخر لابن المكاتب » (١) الخبر.
وفي الثاني : مكاتب توفّي وله مال ، قال : « يقسم ماله على قدر ما أُعتق منه لورثته ، وما لم يعتق يحسب منه لأربابه الذين كاتبوه وهو ماله » (٢).
والوجه الثاني : أنّ ما جمعه ببعضه الحرّ يتقسّط على مالك الباقي والورثة بقدر ما فيه من الرقّ والحرّية ، فإذا كان نصفه حرّا ونصفه رقّاً فنصف ما جمعه بنصفه الحرّ للسيّد ، ونصفه للورثة ؛ لأنّ سبب الإرث الموت ، والموت حلّ بجميع بدنه ، وبدنه ينقسم إلى الرقّيّة والحرّيّة فينقسم ما خلّفه.
وهو ضعيف غايته ، سيّما في مقابلة ما قدّمناه من الحجة الظاهرة.
( المقدّمة الثالثة : في ) بيان ( السهام ) المقدّرة ، وبيان أهلها.
( وهي ) في كتاب الله تعالى ( ستّة : النصف ، والربع ، والثمن ، والثلثان ، والثلث ، والسدس ).
وقيل في التعبير عنها ما هو أخصر ممّا هنا ، وهو : النصف ، ونصفه ، ونصف نصفه ، والثلثان ، ونصفهما ، ونصف نصفهما (٣). وأخصر منهما
__________________
(١) الكافي ٦ : ١٨٦ / ٣ ، التهذيب ٩ : ٣٥٠ / ١٢٥٩ ، الإستبصار ٤ : ٣٧ / ١٢٣ ، الوسائل ٢٦ : ٥٩ أبواب موانع الإرث ب ٢٣ ح ٥.
(٢) الكافي ٧ : ١٥١ / ٤ ، الفقيه ٤ : ٢٤٨ / ٨٠١ ، التهذيب ٩ : ٣٤٩ / ١٢٥٤ ، الوسائل ٢٦ : ٤٨ أبواب موانع الإرث ب ١٩ ح ٢ ؛ بتفاوت.
(٣) قاله الفاضل المقداد في التنقيح الرائع ٤ : ١٤٩.