و ( نزل ) لما مرّ ، قال سبحانه ( فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكْنَ ) (١).
( وللزوجة مع عدمه ) أي الولد للزوج مطلقاً ، ولو كان من غيرها ، ونزل ، كما سبق ، قال تعالى ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ) (٢).
( والثمن ) لقبيل واحد ( للزوجة مع الولد ) لزوجها ( وإن ) كان من غيرها ، و ( نزل ) كما مضى ، قال سبحانه ( فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمّا تَرَكْتُمْ ) (٣).
ولا فرق في الزوجة في المقامين بين الواحدة والمتعددة ، حتّى لو كنّ أربعاً اقتسمن الفرض من الربع أو الثمن على عددهنّ أرباعاً ، ولو كنّ ثمانية اقتسمنه أثماناً ، وهكذا.
ويتصوّر ذلك في المريض إذا طلّق أربعاً في مرضه طلاقاً بائناً ، وتزوّج بأربع غيرهنّ من قبل خروجهنّ من عدّتهنّ ، ودخل بمن تزوّجهنّ أخيراً ، ثم مات قبل برئه من مرضه الذي طلّق الأربع فيه قبل سنة من طلاقه لهنّ وقبل تزويجهنّ ، فإنّ الثمان نسوة يرثنه الثمن مع الولد ، والربع مع عدمه ، بالسوية ، ونبّه على ذلك الحلي في السرائر نافياً الخلاف فيه بين الأصحاب (٤).
( والثلثان ) لثلاثة ( للبنتين فصاعداً ) قال عزّ من قائل ( فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ ) (٥).
__________________
(١ و ٣) النساء : ١٢.
(٤) السرائر ٣ : ٢٣٠.
(٥) النساء : ١١.