( وللأُمّ مع من يحجبها عن الزائد ) عن السدس ، من الوالد أو الإخوة ، قال تعالى ( فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ) (١).
( وللواحد من كلالة الأُمّ ) أي ولدها ( ذكراً كان أو أُنثى ) قال عز من قائل ( وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ) (٢).
قيل (٣) : سمّى الإخوة كلالة من الكلّ وهو الثقل ؛ لكونها ثقلاً على الرجل ؛ لقيامه بمصالحهم مع عدم التولّد الذي يوجب مزيد الإقبال والخفة على النفس ، أو من الإكليل ، وهو ما يزيّن بالجوهر شبه العصابة ؛ لإحاطتهم بالرجل كإحاطته بالرأس.
هذا حكم السهام المقدّرة منفردة.
وأمّا منضمّة بعضها إلى بعض فبعضها يمكن ، وبعضها يمتنع ، وصور اجتماعها الثنائي ممكناً وممتنعاً إحدى وعشرون ، حاصلة من ضرب السهام الستّة في مثلها ، ثم حذف المكرّر منها ، وهو خمسة عشر ، منها ثمان ممتنعة ، وهي :
واحدة من صور اجتماع النصف مع غيره ، وهي : اجتماعه مع الثلثين ؛ لاستلزامه العول (٤) ، وإلاّ فأصله واقع ، كزوج وأُختين فصاعداً لأب ، لكن يدخل النقص عليهما ، فلم يتحقق الاجتماع مطلقاً.
واثنتان من صور اجتماع الربع مع غيره ، وهما : اجتماعه مع مثله ؛
__________________
(١) النساء : ١١.
(٢) النساء : ١٢.
(٣) قاله الشهيد الثاني في الروضة البهية ٨ : ٦٩.
(٤) العول : ارتفاع السهام وزيادتها على التركة وقصور التركة عن سهام ذوي الفروض ، وهو ضدّ التعصيب الذي هو توريث العصبة ما فضل عن ذوي السهام. النهاية لابن الأثير ٣ : ٣٢١ ، مجمع البحرين ٥ : ٤٣١.