وعلى الثالث : فالزائد عندنا للأنساب ، يردّ عليهم زيادة على سهامهم ؛ إذ الأقرب يحرم الأبعد.
وعلى الثاني : يدخل النقص عندنا على البنت والبنات ، والأُخت والأخوات للأبوين ، أو للأب خاصّة.
وضابطه عندنا : أنّ النقص إنّما يدخل على من له فرض واحد في الكتاب المجيد ؛ لأنّ له الزيادة متى نقصت السهام ، فيكون عليه النقيصة متى زادت ، دون من له فرضان ، فإنّه متى نزل عن الفرض الأعلى كان له الفرض الأدنى.
خلافاً للعامّة في المقامين ، حيث حكموا في الأوّل بالتعصيب ، أي إعطاء الزائد للعَصَبَة ، وهم من يتقرّب بالأب من الإخوة والأعمام ، وفي الثاني بالعول ، فجعلوا النقص موزّعاً على أرباب السهام.
وحيث إنّ هاتين المسألتين من أُمّهات المسائل ، والمعركة العظمى بين الإماميّة ومن خالفهم ، وعليهما يبنى معظم الفرائض ، نبّه الماتن عليهما بقوله :
( مسألتان : )
( الأُولى : التعصيب باطل ) عندنا بضرورة مذهبنا ، والمعتبرة المستفيضة بل المتواترة عن أئمّتنا عليهمالسلام (١) ، وآية ( وَأُولُوا الْأَرْحامِ ) (٢) فإنّها نص في ذلك.
وفي الصحيح : إنّ أبا جعفر عليهالسلام أقرأني صحيفة الفرائض التي هي
__________________
(١) الوسائل ٢٦ : ٨٥ أبواب موجبات الإرث ب ٨.
(٢) الأنفال : ٨٥ ، الأحزاب : ٦.