( وأمّا المقاصد فثلاثة : )
( الأوّل : في ) بيان ميراث ( الأنساب ، و ) قد عرفت أنّ ( مراتبهم ثلاث : )
( الاولى : الآباء ) من غير ارتفاع ( والأولاد ) وإن نزلوا ، بشرط الأقرب فالأقرب ( فالأب يرث المال ) كلّه ( إذا انفرد ) عن قريب للميت في مرتبته ( و ) كذلك ( الامّ ) ترثه إذا انفردت عنه ، لكنّها ترث ( الثلث ) بالفرض ( والباقي بالردّ ) بخلاف الأب ، فيرثه أجمع بالقرابة ؛ لما مرّ من أنّه مع عدم الولد لا فرض له.
( ولو اجتمعا ) أي الأبوان خاصّة ، منفردين عمّن هو في مرتبتهما ( فللأُمّ الثلث ) بالفرض مع عدم الحاجب ( وللأب الباقي ) بالقرابة.
( ولو كان له ) أي للميت ( إخوة ) يحجبونها عن الثلث ( كان لها السدس ) بالفرض أيضاً ، والباقي كله للأب بالقرابة.
( ولو ) اجتمعا و ( شاركهما زوج أو زوجة ، فلزوج النصف ، وللزوجة الربع ، وللأُمّ ثلث الأصل ) لا ثلث الباقي عن نصيبهما ( إذا لم يكن ) لها ( حاجب ) عنه ، من الإخوة ( والباقي ) عن نصيبهم ( للأب ) بالقرابة ، بخلافهم ، فإنّما يحوزونه بالفرض.
( ولو كان للأُمّ ) (١) ( حاجب كان لها السدس ) من الأصل كالثلث ، والباقي عن نصيبهم للأب كالسابق.
( ولو انفرد الابن ) عمّن يشاركه في مرتبته ( فالمال ) كلّه ( له ) بالقرابة.
__________________
(١) في المختصر المطبوع (٢٦٧) : لها.