السدس ، لا إعطائه بجميعه للأب ، فمقتضى التعدّي به حينئذٍ إثبات أصل الحجب عنه ، ونحن نقول به ، كما قدّمناه ، لا إعطاؤه كلّه للأب ، وإن اتّفق ذلك في أكثر الصور ، فإنّه ليس كالتعليل يتعدّى به من غير دليل.
والتوفير على الأب ، المعلّل به الحجب لا يجب أن يكون بتمام الزائد ؛ لصدقه بالتوفير بالبعض ، لكنّه خلاف الظاهر المتبادر منه ؛ لسبق التوفير بالجميع إلى الذهن ، ولعلّه لذا احتمل هذا القول في الدروس (١) ولكن رجع عنه (٢).
( ولو كان ) مع الأبوين ( بنتان فصاعداً ، فللأبوين السدسان ) بينهما نصفان ( وللبنتين أو البنات الثلثان بالسوية ) ولا ردّ في المقام ؛ لأنّ الفريضة حينئذٍ بقدر السهام.
( ولو كان معهما ) أي مع البنتين ( أو معهنّ ) أي البنات ( أحد الأبوين ) خاصّة ( كان له السدس ) مطلقاً أباً كان أو امّاً ( ولهما أو لهنّ الثلثان ، و ) السدس ( الباقي ) عن سهامهم ( يردّ ) عليهم جميعاً ( أخماساً ) على نسبة السهام (٣) ، على الأشهر الأقوى ، بل لعلّه عليه الآن كافّة أصحابنا ؛ لما مضى قريباً.
خلافاً للمحكي عن الإسكافي (٤) ، فخص الردّ بالبنتين ؛ لدخول
__________________
(١) الدروس ٢ : ٣٥٧.
(٢) اللمعة ( الروضة البهيّة ٨ ) : ٩٧.
(٣) بيان ذلك : أنّ الفريضة هنا من ٣٠ كمثال البنت والأبوين ، لأنّ مخرج السهام ٦ ومخرج الكسر ٥ ، والحاصل من ضرب الأوّل في الثاني ٣٠ ، فللبنات ٢٠ ، ولأحد الأبوين ٥ ، والفاضل وهو ٥ يردّ عليهم على حسب سهامهم ، فللبنات ٤ ، ولأحد الأبوين ١ ، فمجموع حصة البنات فرضاً وردّاً : ٤+ ٢٠ ٢٤ ، ومجموع حصة أحد الأبوين كذلك : ١+ ٥ ٦.
(٤) حكاه عنه في المختلف : ٧٥٠.