المرأة ، وميراثهما مع أحدهما ، وغير ذلك من الأبواب ( المتعلقة بهذه المرتبة ) (١).
( وتلحقه ) أي الكلام في هذه المرتبة ( مسائل ) (٢)
( الأُولى : أولاد الأولاد يقومون ) في الإرث ( مقام آبائهم عند عدمهم ) وعدم الأبوين ووارث آخر أقرب منهم ، إجماعاً ؛ للمعتبرة المستفيضة الآتية ، ومقتضى كثير منها ثبوت ذلك ولو مع وجود الأبوين أو أحدهما ، وهو الأقوى ، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
( و ) حيث يرثون ( يأخذ كلّ فريق ) منهم ( نصيب من يتقرب به ) إلى الميت ، فلأولاد الابن الثلثان ، ولأولاد البنت الثلث ، كائناً من كانوا ، ذكوراً كانوا أو إناثاً.
( ويقتسمونه ) أي النصيب الذي حازوه اقتسام الأولاد للصلب ( للذّكر مثل حظّ الأُنثيين ، أولاد ابن كانوا أو أولاد بنت ) إجماعاً في الأوّل و ( على الأشبه ) الأشهر في الثاني ، بل عليه الإجماع في صريح التنقيح (٣) وظاهر الشرائع وغيره (٤) ، وهو الحجة.
مضافاً إلى كون أولاد الأولاد أولاداً إمّا حقيقة أو مجازاً راجحاً هنا ، بقرينة الإجماع المحكي في كلام جماعة من الأصحاب (٥) على أنّ الأولاد
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في « ب » و « ر ».
(٢) في « ب » زيادة : متعلّقة بهذه المرتبة.
(٣) في « ح » ونسخة في « ر » : الغنية. ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٥.
(٤) التنقيح الرائع ٤ : ١٦٤ ، الشرائع ٤ : ٢٥ ، وانظر المسالك ٢ : ٣٢٥ ، ومجمع الفائدة والبرهان ١١ : ٣٦٩.
(٥) منهم الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٣٢٥ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٢٩٠ ، وانظر الكفاية : ٢٩٦.