بدعوى الإجماع عليه.
ونحوه الكلام فيما صار إليه الإسكافي (١) من إلحاق السلاح بها ، لكن المصير إليه هنا أضعف منه فيما مضى ؛ لقصور مستند هذا عن الصحة بالموثقية ، دونه ؛ لكونه كما عرفت صحيحاً.
وهل يختص الحباء وجوباً أو استحباباً ، بالقيمة أو مجّاناً بما ( إذا خلف الميت ) مالاً ( غير ذلك ) أي غير ما يحبى به ، كما هو صريح الشيخين وابن حمزة والماتن هنا وفي الشرائع (٢) ، وعزاه في الدروس إلى الحلّي (٣) ، وفي المسالك إلى المشهور (٤) ، أم يعمّه وما إذا لم يخلف؟ وجهان ، بل قولان ، ظاهر إطلاق النصوص مع الثاني ، والأصل مع اختصاص الإطلاق بحكم التبادر بالصورة الأُولى ؛ لكونها الغالبة فيه جدّاً مع الأوّل ، وهو الأقوى ، سيّما مع الاعتضاد بالشهرة ، وبما علّل به من استلزام الثاني الإجحاف والإضرار بالورثة ، وهما منفيّان في الشريعة.
وعليه ففي اشتراط كون الغير كثيراً بحيث يعادل نصيب كل من الورثة مقدار الحبوة ، أو نصيب الكلّ مقدارها ، أو عدمه مطلقاً ، وكفاية ما قلّ منه ولو كان درهماً وهي تساوي دنانير ، أوجه ، مقتضى الأدلّة الدالّة على اعتباره ولا سيّما التعليل الأوّل.
قيل : وعليه ينبغي اعتبار نصيب الولد المساوي له في الذكورية ، أمّا
__________________
(١) حكاه عنه في المختلف : ٧٣٢.
(٢) المفيد في المقنعة : ٦٨٤ ، الطوسي في النهاية : ٦٣٤ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٣٨٧ ، الشرائع ٤ : ٢٥.
(٣) الدروس ٢ : ٣٦٢ ، وهو في السرائر ٣ : ٢٥٨.
(٤) المسالك ٢ : ٣٢٦.