غيره فلا ؛ لعدم المناسبة ، سيّما الزوجة (١).
( و ) اعلم أنّه ( لو كان الأكبر بنتاً أخذه ) أي المال المحبوّ به ( الأكبر من الذكور ) بلا خلاف ، بل عليه الوفاق في المسالك (٢) ، وهو الحجة.
مضافاً إلى إناطة الحبوة في أكثر النصوص المتقدّمة بالأكبر من الذكور ، أو بالذكر أعم من أن يكون هناك أُنثى أكبر منه أم لا ، مع أنّه وقع التصريح به في بعضها ، وهو الصحيح : « فإن كان الأكبر بنتاً فللأكبر من الذكور » (٣).
ومقتضاه كغيره إطلاقاً ثبوت الحبوة بين المتعدّد من أكبر الذكور ، فيقسم بينهم بالسوية ، وحكي التصريح به عن الشيخ في المبسوط وجماعة (٤) ، ولعلّه المشهور.
خلافاً لابن حمزة (٥) ، فاشترط في ثبوتها للأكبر فقد آخر في سنّه ، وأسقطها مع وجوده. ولعلّه نظر إلى تبادر الواحد من الأكبر دون المتعدّد.
وهو غير بعيد لولا اشتهار خلافه ، سيّما مع ندرة اتفاق المتعدّدين من أولاد رجل واحد في سنّ واحد ، بحيث لا يزيد سنّ أحدهما عن الآخر بساعة ولا ينقص ، كما هو واضح.
وممّا ذكرنا يظهر الاتفاق على إحباء الذكر الواحد مع غيره من الورثة
__________________
(١) قاله الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٣٢٦.
(٢) المسالك ٢ : ٣٢٦.
(٣) الكافي ٧ : ٨٦ / ٤ ، الفقيه ٤ : ٢٥١ / ٨٠٥ ، التهذيب ٩ : ٢٧٥ / ٩٩٧ ، الإستبصار ٤ : ١٤٤ / ٥٤١ ، الوسائل ٢٦ : ٩٧ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ٣ ح ١.
(٤) المبسوط ٤ : ١٢٦ ؛ وانظر الجامع للشرائع : ٥٠٩ ، والقواعد ٢ : ١٧١ ، والكفاية : ٢٩٧ حكاه عن الجماعة الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٣٢٦.
(٥) الوسيلة : ٣٨٧.