وهو حسن ، إلاّ أنّه ليس من باب الشرطية ، فتدبّر ، ولذا لم يشترط أحد في إبطال العول والعصبة عدم فساد الرأي ، وإنّما حكموا به مطلقاً ، مع تصريحهم كجملة من الأخبار بجواز إدانة المخالف بمعتقده فيهما.
واشترط جماعة من الأصحاب في ثبوتها خلوّ الميت عن دين مستغرق للتركة (١).
وفيه بل في اشتراط خلوّه عن مطلق الدين إشكال ، وفاقاً لشيخنا في الروضة (٢) : من انتفاء الإرث على تقدير الاستغراق ، وتوزيع الدين على جميع التركة ؛ لعدم الترجيح ، فيخصّها منه شيء وتبطل بنسبته.
ومن إطلاق النص ، والقول بانتقال التركة إلى الوارث وإن لزم المحبوّ ما قابلها من الدين إن أراد فكّها.
ويلزم على المنع من مقابل الدين إن لم يفكّه المنع من مقابل الوصية النافذة إذا لم تكن بعين مخصوصة خارجة عنها ، ومن مقابل الكفن الواجب وما في معناه ؛ لعين ما ذكر ، ويُبَعَّد ذلك بإطلاق النص والفتوى بثبوتها ، مع عدم انفكاك الميت عن ذلك غالباً ، وعن الكفن حتماً.
والموافق للأُصول الشرعية البطلان في مقابلة ذلك كلّه إن لم يفكّ المحبوّ بما يخصّه ؛ لأنّ الحبوة نوع من الإرث واختصاص فيه ، والدين والوصية والكفن ونحوها تخرج من جميع التركة ، ونسبة الورثة إليه على السواء.
نعم لو كانت الوصية بعين من أعيان التركة خارجة عن الحبوة
__________________
(١) منهم الشهيد الأوّل في الدروس ٢ : ٢٦٣ ، والشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٣٢٦ ، والسبزواري في الكفاية : ٢٩٧.
(٢) الروضة ٨ : ١١٤.