فلا منع ، كما لو كانت تلك العين معدومة.
ولو كانت الوصية ببعض الحبوة اعتبرت من الثلث ، كغيرها من ضروب الإرث ، إلاّ أنّها تتوقف على إجازة المحبوّ خاصّة.
ويفهم من الدروس (١) أنّ الدين غير المستغرق غير مانع ؛ لتخصيصه المنع بالمستغرق ، واستقرب ثبوتها حينئذٍ لو قضى الورثة الدين من غير التركة ؛ لثبوت الإرث حينئذٍ ، ويلزم مثله في غير المستغرق بطريق أولى.
وكذا الحكم لو تبرّع متبرّع بقضاء الدين ، أو أبرأه المدين.
مع احتمال انتفائها حينئذٍ مطلقاً ؛ لبطلانها حين الوفاة بسبب الدين.
وفيه : أنّه بطلان مراعى ، لا مطلقاً.
( الثالثة : لا يرث مع الأبوين ولا مع الأولاد ) وإن نزلوا ( جدّ ) مطلقاً ( ولا جدّة ) كذلك ( ولا أحد من ذوي القرابة ) (٢) بلا خلاف أجده إلاّ من الصدوق (٣) ، حيث شرك الجدّ من الأب معه ، والجدّ من الامّ معها ، وشرك الجدّ مطلقاً مع أولاد الأولاد.
ومن الإسكافي (٤) ، حيث شرك الجدّين والجدّتين مع البنت والأبوين.
وهما شاذّان ، بل على خلافهما الآن انعقد الإجماع ، وبه صرّح السيّد في الناصريات (٥) في الردّ على الأوّل في تشريكه الجدّ مع ولد الولد ، والفاضل المقداد في التنقيح (٦) في الردّ على الثاني ، وهو الحجة.
__________________
(١) الدروس ٢ : ٢٦٣.
(٢) في « ر » زيادة : كالأعمام والأخوال والخالة والعمّة.
(٣) الفقيه ٤ : ٢٠٨.
(٤) حكاه عنه في المختلف : ٧٥١.
(٥) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ٢٢١.
(٦) التنقيح ٤ : ١٧٠.