ولا ريب أنّ هذه الأدلّة أرجح من تلك الصحيحة من وجوه عديدة ، فالقول بظاهرها على تقدير تسليمه ضعيف غايته ، كقول الإسكافي.
( لكن يستحب للأب أن يطعم أباه ) جدّ الميت ( وأُمّه ) جدّته ( السدس من أصل التركة ) يقتسمانه بينهما ( بالسوية إذا حصل له الثلثان ) فما زاد ( و ) كذا يستحب أن ( تطعم الأُمّ أباها ) جدّ الميت ( وأُمّها ) جدّته ( النصف من نصيبها بالسوية إذا حصل لها الثلث فما زاد ) بلا خلاف فيه في الجملة ؛ للمعتبرة المستفيضة ، ففي الصحيح : « أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أطعم الجدّة أُمّ الأب السدس ، وابنها حيّ ، وأطعم الجدّة أُمّ الأُمّ ، وابنتها حيّة » (١).
ونحوه صحيحان آخران (٢) ، لكن من دون ذكر جدّة الأب فيهما ، بل اقتصر في أحدهما بذكر الجدّة مطلقاً ، من دون إضافة الأب أو الأُمّ.
وفي رابع : إنّ ابنتي هلكت ، وأُمّي حيّة ، فقال أبان : لا ، ليس لأُمّك شيء ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : « سبحان الله ، أعطها السدس » (٣).
وفي الموثق (٤) وغيره (٥) من المعتبرة القريبة من الصحيح : أنّ رسول
__________________
(١) الفقيه ٤ : ٢٠٤ / ٦٨٠ ، التهذيب ٩ : ٣١١ / ١١١٨ ، الإستبصار ٤ : ١٦٢ / ٦١٦ ، الوسائل ٢٦ : ١٣٩ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ٢٠ ح ٩.
(٢) الأول في : الكافي ٧ : ١١٤ / ١٢ ، الوسائل ٢٦ : ١٣٦ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ٢٠ ح ١.
والآخر في : الكافي ٧ : ١١٤ / ١١ ، التهذيب ٩ : ٣١١ / ١١١٥ ، الإستبصار ٤ : ١٦٢ / ٦١٤ ، الوسائل ٢٦ : ١٣٧ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ٢٠ ح ٢.
(٣) الكافي ٧ : ١١٤ / ١٥ ، الفقيه ٤ : ٢٠٤ / ٦٨١ بتفاوت ، التهذيب ٩ : ٣١٠ / ١١١٤ ، الإستبصار ٤ : ١٦٢ / ٦١٣ ، الوسائل ٢٦ : ١٣٨ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ٢٠ ح ٦.
(٤) الكافي ٧ : ١١٤ / ١٣ ، الفقيه ٤ : ٢٠٥ / ٦٨٣ ، التهذيب ٩ : ٣١١ / ١١١٦ ، الوسائل ٢٦ : ١٣٧ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ٢٠ ح ٣.
(٥) الكافي ٧ : ١١٤ / ١٤ ، التهذيب ٩ : ٣١١ / ١١١٧ ، الإستبصار ٤ : ١٦٢ / ٦١٥ ، الوسائل ٢٦ : ١٣٧ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ٢٠ ح ٤.