الصورتين كافٍ في ثبوتها فيها ، مع قوّة احتمال ثبوتها فيها بطريق أولى ، لكن مقتضاها كالإجماع استحباب السدس لهما ، وحيث لا مرجّح لأحدهما في الاختصاص بالسدس يقسم بالسوية بينهما ، ولا زيادة عن السدس لهما قطعاً ؛ إذ نحن في ويل وعويل في إثبات أصل السدس لهما ، فكيف لنا إثبات الزائد عنه أيضاً؟!
( الرابعة : ) الولد الحاجب لكلّ من الامّ والزوجين عن كمال نصيبه يشمل ولد الولد وإن نزل ، إجماعاً ، كما مرّ (١).
قيل : لإطلاق لفظ الولد عليه عرفاً ، فيدخل في ظاهر اللفظ (٢). وفيه نظر.
ولخصوص النص : « أولاد الأولاد يحجبون الأبوين والزوج والزوجة عن سهامهم الأكثر ، وإن سفلوا ببطنين وثلاثة وأكثر ، يرثون ما يرث ولد الصلب ، ويحجبون ما يحجب ولد الصلب » (٣).
وقريب منه المعتبرة المتقدّمة الدالّة على كون أولاد الأولاد بمنزلة آبائهم (٤) ، ومن حكمهم الحجب ، فليكن ذلك حكم أولادهم أيضاً ؛ لعموم المنزلة.
وفي شموله الممنوع من الإرث كالرقيق وجهان : من إطلاق ما دلّ على حجب الولد الشامل لمثله.
ومن عموم ما دلّ على كمال النصيب لأهله ، مع عدم معلومية شمول
__________________
(١) في ص : ٢٨٣.
(٢) قاله الفيض الكاشاني في المفاتيح ٣ : ٣٢٦.
(٣) الكافي ٧ : ٩٧ / ٣ ، التهذيب ٩ : ٢٨٨ / ١٠٤٣ ، الوسائل ٢٦ : ١٣٢ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١٨ ح ٣.
(٤) راجع ص : ٢٨٥ ، ٢٨٧.