الإطلاق لمثله ، سيّما بعد ملاحظة عدم شمول الإخوة الحاجبين للُامّ عن كمال نصيبها لمثله ، كما يأتي.
ولعلّ هذا لا يخلو عن قوة (١) ، سيّما مع تضمّن بعض النصوص الدالّة على عدم شمولهم له لقوله عليهالسلام : « الكفّار بمنزلة الموتى ، لا يحجبون ولا يرثون » (٢) فإنّه يفهم منه أنّ عدم الإرث يجعلهم في حكم الموتى ، فوجودهم كعدمهم ، وهو جارٍ هنا ، فتأمّل جدّاً.
و ( لا يحجب الإخوة الأُمّ ) عن كمال نصيبها ( إلاّ بشروط أربعة ) بل خمسة ، مشهورة :
الأوّل : ( أن يكونوا أخوين ) فصاعداً ( أو أخاً وأُختين ، أو أربع أخوات فما زاد ) وهم يحجبون دون غيرهم ، بلا خلاف ، بل عليه الإجماع منّا في كثير من العبارات (٣) ، وهو الحجة الصارفة للآية (٤) عن ظاهرها.
مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة جدّاً ، ففي الصحيح : « لا يحجب الامّ عن الثلث إذا لم يكن ولد إلاّ الأخوان ، أو أربع أخوات » (٥).
وفيه : « إذا ترك الميت أخوين فهم إخوة مع الميت ، حجبا الامّ ، وإن كان واحداً لم يحجب الأمّ » وقال : « إذا كنّ أربع أخوات حجبن الامّ عن الثلث ؛ لأنّهنّ بمنزلة الأخوين ، وإن كنّ ثلاثاً لم يحجبن » (٦).
__________________
(١) في « ب » : قرب.
(٢) الفقيه ٤ : ٢٤٣ / ٧٧٨ ، الوسائل ٢٦ : ١٢٥ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١٥ ح ٢.
(٣) المسالك ٢ : ٣١٧ ، مجمع الفائدة والبرهان ١١ : ٥٥٤ ، المفاتيح ٣ : ٣٢٧ ، كشف اللثام ٢ : ٢٨٧.
(٤) النساء : ١١.
(٥) الكافي ٧ : ٩٢ / ٤ ، التهذيب ٩ : ٢٨٢ / ١٠١٩ ، الإستبصار ٤ : ١٤١ / ٥٢٧ ، الوسائل ٢٦ : ١٢١ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١١ ح ٤.
(٦) الكافي ٧ : ٩٢ / ٢ ، التهذيب ٩ : ٢٨١ / ١٠١٥ ، الإستبصار ٤ : ١٤١ / ٥٢٤ ، الوسائل ٢٦ : ١٢٠ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١١ ح ١.