وفي الموثق : « لا يحجب الامّ عن الثلث إلاّ الأخوان ، أو أربع أخوات لأبٍ وأُمّ ، أو لأب » (١).
والحصر فيه وفي الأوّل إضافي ، بدلالة الإجماع ، والصحيح الثاني وغيره ممّا دلّ على حجب الأخ والأُختين ، كالخبر المروي في الفقيه ، وفيه : « لا يحجبها إلاّ أخوان أو أخ وأُختان ، أو أربع أخوات لأب ، أو لأبٍ وأُمّ ، [ أو (٢) ] أكثر من ذلك ، والمملوك لا يحجب ، ولا يرث » (٣).
وفي آخر مروي عن تفسير العياشي : « لا يحجب عن الثلث الأخ والأُخت حتى يكونا أخوين ، أو أخاً وأُختين » (٤) الخبر.
ومن هنا يظهر فساد ما قيل على الأصحاب من أنّ روايات الباب لا تدلّ على حجب ذكر وامرأتين ، وأنّ الخبرين المتقدّمين المتضمّنين للحصر يدلان على خلافه (٥).
وفيه أيضاً أنّه يمكن استفادة حجب الذكر والمرأتين من المنزلة المستفادة من الصحيحة الثانية ، فإنّ فيها أنّ الأربع أخوات بمنزلة الأخوين ، فالثنتان بمنزلة أخٍ واحد ، فهما مع أخٍ واحد كالأخوين.
الثاني : أن يكونوا ( لأبٍ وأُمّ ، أو للأب ) فلا يحجب كلالة الأُمّ ،
__________________
(١) الكافي ٧ : ٩٢ / ٥ ، التهذيب ٩ : ٢٨١ / ١٠١٧ ، الإستبصار ٤ : ١٤١ / ٥٢٦ ، الوسائل ٢٦ : ١٢٠ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١١ ح ٣.
(٢) في النسخ : و، وما أثبتناه من المصادر.
(٣) الفقيه ٤ : ١٩٨ / ٦٧٤ ، الوسائل ٢٦ : ١٢٣ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١٣ ح ١.
(٤) تفسير العياشي ١ : ٢٢٦ / ٥٢ ، الوسائل ٢٦ : ١٢٢ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١١ ح ٧.
(٥) قاله السبزواري في الكفاية : ٢٩٣.