بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في عبائر جماعة (١) ، وهو الحجة.
مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة ، المتقدّم إلى جملة منها الإشارة ، ومنها زيادة عليها الخبر المتقدّم روايته عن الفقيه ، وفيه : « ولا يحجب الامّ عن الثلث الإخوة والأخوات من الامّ ما بلغوا ».
وفي موقوف زرارة : « وأمّا الإخوة لأُمّ ليسوا لأبٍ فإنّهم لا يحجبون الامّ عن الثلث » (٢).
وفي ثالث في تفسير الكلالة الحاجبة : « أُولئك الإخوة من الأب ، فإذا كان الإخوة من الامّ لم يحجبوا الامّ عن الثلث » (٣).
وفي القوي : رجل مات وترك أبويه وإخوة لُامّ ، قال : « الله سبحانه أكرم من أن يزيدها في العيال ، وينقصها من الثلث » (٤).
الثالث : ما أشار إليه بقوله : ( مع وجود الأب ) فلا يحجبون مع موته ، على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامّة من تقدّم وتأخّر ، إلاّ الصدوق (٥) « مع تأمّل فيه ، كما سيظهر.
قيل : لظاهر الآية ( فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ
__________________
(١) لاحظ المسالك ٢ : ٣١٨ ، المفاتيح ٣ : ٣٢٧ ، كشف اللثام ٢ : ٢٨٨.
(٢) الكافي ٧ : ٩٢ / ١ ، التهذيب ٩ : ٢٨٠ / ١٠١٣ ، الوسائل ٢٦ / ١١٧ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١٠ ح ٤.
(٣) الكافي ٧ : ٩٣ / ٧ ، التهذيب ٩ : ٢٨٠ / ١٠١٤ ، الوسائل ٢٦ : ١١٧ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١٠ ح ٢.
(٤) التهذيب ٩ : ٢٨٤ / ١٠٢٦ ، الوسائل ٢٦ : ١١٨ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١٠ ح ٥.
(٥) الفقيه ٤ : ١٩٨.