والرابع : أن يكونوا ( غير كفرة ولا أرقّاء ) إذا كانت الأُمّ مسلمة حرّة ، إجماعاً ، كما حكاه جماعة (١) ، وهو الحجة.
مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة ، منها زيادة على ما مرّ إليه الإشارة الصحيح : عن المملوك والمشرك ، يحجبان إذا لم يرثا؟ قال : « لا » (٢).
والموثقان : عن المملوك والمملوكة هل يحجبان إذا لم يرثا؟ قال : « لا » (٣).
وفي الخبر : « المسلم يحجب الكافر ، ويرثه ، والكافر لا يحجب المسلم ، ولا يرثه » (٤).
وفي آخر « الكفّار بمنزلة الموتى ، لا يحجبون ، ولا يرثون » (٥).
وقصور سندهما كدلالة الجميع من حيث احتمالها كون المراد الحجب عن أصل الإرث خاصّة ، لا عن الزائد عن كمال النصيب ، فيكون المرادبالحجب فيها حجب حرمان لا حجب نقصان مجبور بعمل الأصحاب وفهمهم.
مع أنّ قصور الدلالة إنّما هو عن الصراحة ، وإلاّ فالظهور موجود ؛
__________________
(١) منهم الشيخ في الخلاف ٤ : ٣٣ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٢٨٨ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ٣ : ٣٢٧.
(٢) التهذيب ٩ : ٢٨٤ / ١٠٢٧ ، الوسائل ٢٦ : ١٢٤ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١٤ ح ١.
(٣) الفقيه ٤ : ٢٤٧ / ٧٩٨ ، التهذيب ٩ : ٢٨٢ / ١٠٢١ ، الوسائل ٢٦ : ١٢٤ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١٤ ح ٢ ، ٣.
(٤) الكافي ٧ : ١٤٣ / ٥ ، الفقيه ٤ : ٢٤٤ / ٧٨٣ ، الوسائل ٢٦ : ١٢٤ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١٥ ح ١.
(٥) الفقيه ٤ : ٢٤٣ / ٧٧٨ ، الوسائل ٢٦ : ١٢٥ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١٥ ح ٢.