العلّة ليست منصوصة بل مستنبطة ، فيكون الإلحاق بها قياساً لا يقول به الأصحاب ، ومنع الإجماع لمخالفة القديمين.
وفي الجميع نظر يظهر وجهه بعد تتميم الإجماع بمنع منعه بمخالفتهما ؛ لشذوذهما ، مع معلومية نسبهما ، فلا يقدح خروجهما في انعقاد الإجماع إجماعاً منّا ، بل وأكثر من خالفنا أيضاً ؛ نظراً إلى حصول اتفاق الكلّ بعد عصرهما ، بل وقبلهما ، فتأمّل جدّاً.
وبه يخصّص العموم على تقديره ، مع إمكان القدح فيه بعدم عموم في الإخوة وإنّما هو جمع منكر في سياق الإثبات لا يفيده لغة ، على الأشهر الأقوى ، فهو مطلق ، وفي شموله لمثل الإخوة القتلة مناقشة ، أو شك وريبة ، فيبقى عموم ما دل على ثبوت الثلث للُامّ من الكتاب والسنّة سليماً عمّا يصلح للمعارضة.
وأمّا العلّة المستنبطة فهي وإن لم تكن حجة إلاّ أنّها مؤيّدة ، سيّما بعد اجتماعها مع المؤيّدات المتقدّمة في عدم حجب الولد ، بل لا يبعد جعل مجموعها حجة ، سيّما بعد الاعتضاد بالشهرة العظيمة المحققة والمحكية في كلام جماعة حدّ الاستفاضة ، ومنهم الفاضل في المختلف ، وجَعَلَها على المختار حجة ، فقال في الاستدلال : لنا أنّه المشهور بين علمائنا ، فيتعيّن العمل به (١). وهو ظاهر في بلوغها حدّ الإجماع ، وإلاّ لما استدل بها ؛ إذ ليس من طريقته جعل الشهرة حجة في مقام أصلاً ، ولو لا نفيه البأس عن القول الثاني أخيراً لكان استدلاله المزبور بالشهرة في انعقاد الإجماع ظاهراً ، بل صريحاً.
__________________
(١) المختلف : ٧٤٣.