عنهم بمرتبة ، كما صرّح به جماعة (١) من غير خلاف بينهم أجده ؛ أخذاً بعموم ما دل على كمال النصيب ، واختصاص ما دل على الحجب عنه بالإخوة بهم دون أولادهم ؛ لعدم صدق الإخوة عليهم حقيقة ، وإلحاقهم بهم في حجب الحرمان ، وبالأولاد فيه وفي حجب النقصان قياس فاسد في الشريعة.
( المرتبة الثانية )
( الإخوة ) مطلقاً ، ويعبّر عنهم بالكلالة ( والأجداد ) كذلك.
اعلم أنّه ( إذا لم يكن للميت أحد الأبوين ، ولا ولد وإن نزلوا ) أو كانوا ممنوعين عن إرثه ( فالميراث للإخوة ) له ، وأولادهم وإن نزلوا ، بشرط الأقرب فالأقرب ( والأجداد ) وإن علوا مرتّبين مطلقاً ، انفردوا أو اجتمعوا ، لأبٍ وأُمٍّ كانوا أم لُامٍّ ، أم لأب ، على تفصيل يأتي ذكره إن شاء الله تعالى.
( فالأخ الواحد للأب والأُمّ يرث المال ) ويحوز كلّه بالقرابة ( وكذا الإخوة ) المتعدّدون لهما.
( والأُخت ) كذلك ، إلاّ أنّها ( إنّما ترث النصف بالتسمية ، والباقي بالردّ ) عليها ، دون العصبة بالقرابة ، بخلاف الإخوة ، فإنّهم يحوزون الجميع بها خاصّة.
( وللأُختين فصاعداً ) لهما ( الثلثان بالتسمية ، والباقي بالردّ ).
__________________
(١) منهم المحقق في الشرائع ٤ : ١٩ ، والشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٣١٨ ، والسبزواري في الكفاية : ٢٩٣.