مجمع عليه (١).
وهو كما ترى عامّ يشمل محلّ النزاع ، هذا.
مضافاً إلى مفهوم الحصر وما يقرب منه في النصوص الصحيحة المتقدّمة ، التي هي العمدة في ثبوت الحكم المشهور في المسألة السابقة.
مع تأيّد الجميع بما في بعض المعتبرة من قوله عليهالسلام : « وأخوك لأبيك أولى بك من أخيك لأُمّك » (٢) بناءً على ما ذكره بعض المحدثين في توجيهه نظراً إلى مخالفة ظاهره الإجماع من أنّ وجهه أنّ له ما بقي إن كان ذكراً ويردّ عليه خاصّة إن كان أُنثى (٣). فتأمّل جدّاً.
وأصرح من الجميع المرسلة المروية في مجمع البيان ، فإنّ فيها : « ويصح اجتماع الكلالتين معاً ؛ لتساوي قرابتهما ، وإذا فضلت التركة يردّ الفاضل على كلالة الأب والأُمّ ، أو الأب دون كلالة الأُمّ » (٤) فإذاً القول الأوّل أقوى.
( وللجدّ المال ) كلّه ( إذا انفرد ) مطلقاً ( لأبٍ كان أو لُامٍّ ، وكذا الجدّة ) المنفردة ، ترثه مطلقاً.
( ولو اجتمع جدّ وجدّة ، فإن كانا ) معاً ( لأبٍ فلهما المال ) كلّه ، يقتسمونه بينهم ( للذّكر مثل حظّ الأُنثيين ، وإن كانا ) معاً ( لُامٍّ فالمال ) لهم يقتسمونه بينهم ( بالسوية ) بلا خلاف في شيء من ذلك أجده ، وبه صرّح جماعة (٥) ، وهو الحجة.
__________________
(١) الكافي ٧ : ٧٤.
(٢) الكافي ٧ : ٧٦ / ١ ، الوسائل ٢٦ : ١٧١ أبواب ميراث الأخوة والأجداد ب ٧ ح ٤.
(٣) الوسائل ٢٦ : ١٧١ / ذيل الحديث ٤.
(٤) مجمع البيان ٢ : ١٨.
(٥) منهم السبزواري في الكفاية : ٢٩٨ ، وانظر مجمع الفائدة والبرهان ١١ : ٣٩٥.