بأنّ ذلك لأنّهنّ ليس عليهنّ جهاد ولا نفقة ولا معقلة (١) ، وإنّما ذلك على الرجال ، ولذلك جعل للمرأة سهماً واحداً وللرجل سهمين ، كما في الصحيح (٢) وغيره (٣) ، وفي ثالث : « لأنّ الله تبارك وتعالى فضّل الرجال على النساء بدرجة ولأنّ النساء يرجعن عيالاً على الرجال » (٤).
وهي كما ترى عامة من حيث التعليل أوّلاً ، ومن جهة الإطلاق بل العموم ثانياً ، ولا وجه لتقييده أو تخصيصه ببيان علّة تفضيل الأولاد والكلالة الذين تضمّنتهم الآية الكريمة بعد عموم العلّة واللفظ ، ولا يرد ذلك في المتقربين بالأُمّ مطلقاً بعد وضوح قيام دليل على التخصيص من الإجماع والكتاب والسنّة فيهم دون غيرهم ، هذا.
مضافاً إلى المؤيّدات الأُخر التي تظهر بالتأمّل فيما يأتي من الأدلّة على تنزيل الأجداد من كلّ جهة منزلة الإخوة من تلك الجهة ، ولو لا ما نورد عليها من المناقشة في التمسّك بها لإثبات حكم في نحو المسألة لكانت حجة مستقلة.
وبالجملة لا شبهة في المسألة وإن أطلق عنان المناقشة فيها بعض الأجلّة ، لكنّه بعد ما عرفت لا وجه له ، والحمد لله سبحانه.
( وإذا اجتمع الأجداد المختلفون ) قرابة ، بأن كان بعضهم لأبٍ
__________________
(١) المَعْقُلَة : الدية. النهاية لابن الأثير ٣ : ٢٧٩.
(٢) الكافي ٧ : ٨٥ / ٣ ، التهذيب ٩ : ٢٧٥ / ٩٩٣ ، المحاسن : ٣٢٩ / ٨٩ ، الوسائل ٢٦ : ٩٣ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ٢ ح ١.
(٣) الكافي ٧ : ٨٥ / ٢ ، التهذيب ٩ : ٢٧٤ / ٩٩٢ ، الوسائل ٢٦ : ٩٤ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ٢ ح ٣.
(٤) الكافي ٧ : ٨٤ / ١ ، التهذيب ٩ : ٢٧٤ / ٩٩١ ، الوسائل ٢٦ : ٩٤ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ٢ ح ٢.