الإخوة ، ترث حيث يرث الإخوة ، ويسقط حيث تسقط ، فتأمّل جدّاً.
( ولو اجتمع معهم ) أي مع الأجداد ( زوج أو زوجة أخذ ) كل منهما ( النصيب الأعلى ) له من النصف أو الربع ( ولمن يتقرب ) منهم ( بالأُمّ ثلث الأصل ) لأنّه نصيبها المفروض لها ، فيأخذه المتقرّبون بها ( والباقي لمن يتقرب بالأب ) منهم.
( والجدّ الأدنى يمنع ) الجدّ ( الأعلى ) بلا خلاف ولا إشكال فيه ، ولا فيما مضى ؛ للقواعد المقررة.
مضافاً إلى خصوص المعتبرة ، منها : عن زوج وجدّ ، قال : « يجعل المال بينهما نصفين » (١) ومضى في الموثق السابق ما يدل على منع الأدنى الأعلى (٢).
( وإذا اجتمع معهم الإخوة فالجدّ ) والجدّة للأب ( كالأخ ) والأُخت له ، والجدّ ( والجدّة ) للأمّ ( ك ) الأخ و ( الأخت ) لها ، على المعروف من مذهب الأصحاب من غير خلاف يعرف بينهم ، بل ادّعى جماعة منهم الإجماع عليه ، كالكليني في الكافي والشيخ في الاستبصار والفاضل المقداد في كنز العرفان (٣) ، ونسبه الشهيدان إلى الأصحاب (٤) معربين عن دعوى الإجماع عليه ، لكن عبارة الأوّلين مختصّة بدعواه على قيام الجدّ منزلة الأخ من الأب ، وعبارة الثالث كما بعده وإن كانت ناصّة بالعموم ، إلاّ أنّها غير صريحة في دعوى الإجماع ، فإنّه قال : الأجداد عندنا في مرتبة الإخوة ، فإذا
__________________
(١) التهذيب ٩ : ٣١٥ / ١١٢٩ ، الوسائل ٢٦ : ١٨٠ أبواب ميراث الاخوة والأجداد ب ١١ ح ٢.
(٢) راجع ص : ٣٣١.
(٣) الكافي ٧ : ١١٥ ، الاستبصار ٤ : ١٥٨ ، كنز العرفان ٢ : ٣٣٤.
(٤) غاية المراد ٣ : ٥٦٥ ، المسالك ٢ : ٣٢٧.