ما بين الصحة والعيب يوم تردّه عليه » (١).
خلافاً للخلاف (٢) فأدّعى في جناية الغاصب في إحدى العينين وما في معناها نصف القيمة ، وفي كلتيهما تمامها محتجّاً بالإجماع والرواية ، وهي : كلّ ما في البدن منه اثنان ففي الاثنين جميع القيمة وفي الواحد نصفها (٣).
ونسب ذلك في المبسوط (٤) إلى روايات الأصحاب ، بل فتاويهم. وردّه الحلّي (٥) بأنّ الرواية ليست إلاّ في الإنسان ، وحمل الدابة عليه قياس. وحملهما الفاضل في المختلف (٦) على جناية غير الغاصب في إحدى العينين بشرط نقص القدر عن الأرش.
وأمّا الخبران المثبتان في عين الدابّة ربع القيمة فليسا بمنطبقين على أحد المذهبين ، مع أنّه لا قائل بهما في البين فليطرحا ، أو يحملا على التقية فقد حكى في التذكرة (٧) القول بمضمونهما عن أبي حنيفة ، أو على ما إذا توافق الأرش والقيمة. وهذا وإن كان بعيداً غايته إلاّ أنّه لا بأس به جمعاً بين الأدلّة.
( ولو كان ) المغصوب المعيب بالجناية ( عبداً ) أو أمة ( وكان الغاصب هو الجاني ردّه ودية الجناية إن كانت مقدّرةً ) مطلقاً ، وفاقاً
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢٩٠ / ٦ ، التهذيب ٧ : ٢١٥ / ٩٤٣ ، الوسائل ٢٥ : ٣٩٠ أبواب الغصب ب ٧ ح ١.
(٢) الخلاف ٣ : ٣٩٧.
(٣) الوسائل ٢٩ : ٢٨٣ / أبواب ديات الأعضاء ب ١.
(٤) المبسوط ٣ : ٦٢.
(٥) السرائر ٢ : ٤٩٨.
(٦) المختلف : ٤٥٧.
(٧) التذكرة ٢ : ٣٨٠.