بلا خلاف.
وهل يكون الفاضل عن سهامهما مردوداً عليهما بالنسبة ، كما هو فتوى ابن زهرة والكيدري (١) ، أو على الأُخت خاصّة ، كما عن النهاية والقاضي ونجيب الدين (٢)؟ قولان ، تردّد بينهما الفاضل في الإرشاد (٣).
ولا وجه له بعد عموم مفهوم الحصر المتقدّم في قوله عليهالسلام : « فهم الذين يزادون وينقصون » (٤) مشيراً بهم إلى كلالة الأب ، وليس فيه تقييد ذلك بما إذا اجتمعوا مع كلالة الأُمّ خاصّة ، بل هو عام شامل له ولما إذا اجتمعوا مع الأجداد لها.
ولا يقدح في ذلك تضمّن صدر بعض النصوص المتضمّنة له أو جملتها خصوص الصورة الأُولى ، فيخصّ بها عموم ذيلها ، إلاّ على تقدير تخصيص السؤال لعموم الجواب ، وهو خلاف التحقيق ، كما برهن في محلّه.
فالقول الثاني أظهر ، وفاقاً للشهيد في الدروس والنكت (٥) ، قائلاً فيه : الظاهر أنّه يلزم كلّ من قال باختصاص الأُخت في مسألة قيام كلالة الأب مقام كلالة الأب والأُمّ.
وهنا ( مسألتان : )
( الاولى : لو اجتمع أربعة أجداد لأب ) أي جدّ أبيه وجدّته لأبيه
__________________
(١) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٧ ، وحكاه عن الكيدري في المختلف : ٧٣٣.
(٢) حكاه عنهم في غاية المراد ٣ : ٥٦٦ ، وهو في النهاية : ٦٥١ ، المهذب ٢ : ١٤٤ ، ١٤٥ ، الجامع للشرائع : ٥١٦ ، ٥١٧.
(٣) الإرشاد ٢ : ١٢١.
(٤) راجع ص : ٣٢٤.
(٥) الدروس ٢ : ٣٧١ ، غاية المراد ٣ : ٥٦٦.