العكس ، فلا وجه لترجيح الأوّل عليه ، سيّما مع العمل به في الحكم بترتّب الأجداد بعضهم مع بعض ومنع الأقرب منهم الأبعد ، فليكن هذا بالترجيح أجدر ، وهذا السؤال متوجّه لولا فتوى الأصحاب المرجّح للجمع الأوّل.
( وأولاد الإخوة والأخوات ) مطلقاً ( وإن نزلوا ) لكن مرتّبين ( يقومون مقام آبائهم عند عدمهم في مقاسمة الأجداد والجدّات ) خاصّة ، بلا خلاف أجده ، بل عليه الإجماع في السرائر والانتصار والغنية وكنز العرفان وغيرها (١) ، وهو الحجة.
مضافاً إلى النصوص المستفيضة عموماً وخصوصاً ، فمن الأوّل : المعتبرة من الصحيح وغيره ، الدالّة على أنّ كلّ ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به ، إلاّ أن يكون وارث أقرب إلى الميت فيحجبه (٢).
ومن الثاني : الصحاح والمعتبرة من الموثق وغيره ، الدالّة على مقاسمة ابن الأخ مع الجدّ المال بينهما نصفين (٣).
والصحيح : « بنت الأخ بمنزلة الأخ » (٤).
والمرسل القريب من الصحيح : في بنات أُخت وجدّ ، قال : « لبنات الأُخت الثلث ، وما بقي فللجدّ » (٥) إلى غير ذلك من الأخبار.
__________________
(١) السرائر ٣ : ٢٦٠ ، الانتصار : ٣٠٢ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٧ ، كنز العرفان ٢ : ٣٣٤ ؛ كشف اللثام ٢ : ٢٩٣.
(٢) الوسائل ٢٦ : ٦٣ أبواب موجبات الإرث ب ١ ح ١ ، و ٦٨ ب ٢ ح ١ ، و ١٦٢ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب ٥ ح ٩.
(٣) الوسائل ٢٦ : ١٥٩ أبواب ميراث الاخوة والأجداد ب ٥.
(٤) التهذيب ٩ : ٣٢٥ / ١١٧٠ ، الوسائل ٢٦ : ١٦٢ أبواب ميراث الاخوة والأجداد ب ٥ ح ٩.
(٥) الكافي ٧ : ١١٣ / ٧ ، الفقيه ٤ : ٢٠٧ / ٧٠٢ ، التهذيب ٩ : ٣٠٩ / ١١٠٩ ، الوسائل ٢٦ : ١٦١ أبواب ميراث الاخوة والأجداد ب ٥ ح ٧.