وقصورها عن إفادة تمام المدّعى مجبور بعدم القائل بالفرق بين جزئيات المسألة وأفرادها ، مع الاعتضاد بعموم المعتبرة المتقدّمة الدالّة على المنزلة.
والاستثناء في بعضها كآية الإرث بالقرابة وغيرها وإن اقتضى منع الجدّ من بَعُد عن درجته من أولاد الإخوة ، إلاّ أنّه مخصّص هنا أيضاً بالإجماع ، وصريح الأخبار الخاصّة.
( و ) يستفاد من عموم المنزلة المتقدّمة مضافاً إلى عدم الخلاف أنّه ( يرث كلّ واحد منهم ) أي من المتقاسمين من الأجداد وأولاد الإخوة ( نصيب من يتقرب به ) إلى الميت.
( ثم إن كانوا أولاد ) أخ أو ( إخوة ) أو أولاد أُخت ( أو أخوات لأب اقتسموا ) نصيبهم من ( المال ) مع الاختلاف في الذكورة والأُنوثة بالتفاوت ( للذّكر مثل حظّ الأُنثيين ، وإن كانوا ) أي أولاد الإخوة والأخوات ( لأُمّ ) خاصة ( اقتسموا ) نصيبهم بينهم ( بالسوية ) مطلقاً ، ولو اختلفوا في الذكورة والأُنوثة ، فإنّ ذلك حكم المنزلة.
ولنذكر أمثلة اقتسام أولاد الإخوة منفردين عن الأجداد ، ثم أمثلة اقتسامهم مجتمعين معهم ، فنقول :
لو خلف الميت أولاد أخ لأُمّ أو أُخت لها خاصّة ، كان المال لهم بالسوية ، السدس فرضاً والباقي ردّاً ، من غير فرق بين الذكر والأُنثى.
وإن تعدّد من تقربوا به من الإخوة للُامّ أو الأخوات أو الجميع ، كان لكلّ فريق من الأولاد نصيب من يتقرب به ، يقتسمونه بالسوية.
وإن كانوا أولاد أخ للأبوين أو لأب ولا وارث سواهم كان المال بينهم بالسوية إن اتفقوا ذكورية أو أُنوثية ، وإلاّ بالتفاضل.