رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل [ ج ١٤ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

وإن كانوا أولاد أُخت للأبوين أو الأب ، كان النصف فرضاً ، والباقي ردّاً مع عدم غيرهم.

وإن كانوا أولاد أُختين فصاعداً كذلك ، فالثلثان لهم فرضاً ، والباقي ردّاً مع عدم غيرهم ، ويقتسمونه بالسوية أو التفاضل ، كما تقدّم.

ولو اجتمع أولاد الأُخت للأبوين أو الأب مع أولاد الأخ أو الأُخت أو الأخوة أو الأخوات للأُمّ ، فللفريق الثاني السدس مع وحدة من يتقربون به ، والثلث مع تعدّده ، وللفريق الأوّل النصف ، والباقي يردّ عليهم خاصّة ، أو عليهما ، على الاختلاف المتقدّم إليه الإشارة.

ولو اجتمع أولاد الكلالات الثلاث سقط أولاد من يتقرب بالأب ، وكان لمن يتقرب بالأُمّ السدس مع وحدة من يتقرب به ، وإلاّ فالثلث ، ولمن يتقرب بالأبوين الباقي.

ولو دخل في هذه الفروض زوج أو زوجة ، كان له النصيب الأعلى ، والباقي ينقسم كما تقدّم.

ولو خلف أولاد أخ للأبوين وأولاد أُخت لهما ، ومثلهم من قبل الامّ ، وجدّاً وجدّة من قبل الأب ، ومثلهما من قبل الأُمّ ، فلكلالة الأُمّ مع الجدّين لها الثلث ، يقتسمونه أرباعاً ، ربع للجدّ ، وربع للجدّة ، وربع لأولاد الأخ ، وربع لأولاد الأُخت ، وكلّ من هؤلاء الأولاد يقتسمونه بالسوية ، والباقي وهو الثلثان يقسم على الباقين بالتفاضل ، فثلثاه للجدّ من الأب ولأولاد الأخ من الأبوين انصافاً بينه وبينهم ، بالتفاضل بينهم ، وثلثه للجدّة وأولاد الأُخت انصافاً بينها وبينهم كذلك.

ولا فرق بين كون الأخ موافقاً للجدّ في النسبة أو مخالفاً ، فلو كان ابن أخ لأُمّ مع جدّ لأب ، فلابن الأخ السدس فريضة أبيه ، وللجدّ الباقي ، ولو‌