قائمة الکتاب
تعريف الغصب
أحكام الغصب
اللواحق
كتاب الشفعة
ما تثبت فيه الشفعة
بيان الشفيع
كيفية الأخذ
اللواحق
كتاب إحياء الموات
شرائط التملّك بالإحياء
مسائل
كتاب اللقطة
الضوالّ
لقطة المال الصامت
الملتقط
الأحكام
كتاب المواريث
موجبات الإرث
موانع الإرث
مقادير السهام
ميراث الأنساب
كيفيّة الاقتسام بين الأجداد وأولاد الإخوة
٣٤٦ميراث الأزواج
الميراث بالولاء
اللواحق
الخاتمة
ميراث الخنثى
خاتمة في حساب الفرائض
تتمة في المناسخات
البحث
البحث في رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل
إعدادات
رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل [ ج ١٤ ]
![رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل [ ج ١٤ ] رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل](https://stage-book.rafed.net/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F327_riaz-14%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل [ ج ١٤ ]
المؤلف :السيد علي بن السيد محمد علي الطباطبائي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :509
تحمیل
وإن كانوا أولاد أُخت للأبوين أو الأب ، كان النصف فرضاً ، والباقي ردّاً مع عدم غيرهم.
وإن كانوا أولاد أُختين فصاعداً كذلك ، فالثلثان لهم فرضاً ، والباقي ردّاً مع عدم غيرهم ، ويقتسمونه بالسوية أو التفاضل ، كما تقدّم.
ولو اجتمع أولاد الأُخت للأبوين أو الأب مع أولاد الأخ أو الأُخت أو الأخوة أو الأخوات للأُمّ ، فللفريق الثاني السدس مع وحدة من يتقربون به ، والثلث مع تعدّده ، وللفريق الأوّل النصف ، والباقي يردّ عليهم خاصّة ، أو عليهما ، على الاختلاف المتقدّم إليه الإشارة.
ولو اجتمع أولاد الكلالات الثلاث سقط أولاد من يتقرب بالأب ، وكان لمن يتقرب بالأُمّ السدس مع وحدة من يتقرب به ، وإلاّ فالثلث ، ولمن يتقرب بالأبوين الباقي.
ولو دخل في هذه الفروض زوج أو زوجة ، كان له النصيب الأعلى ، والباقي ينقسم كما تقدّم.
ولو خلف أولاد أخ للأبوين وأولاد أُخت لهما ، ومثلهم من قبل الامّ ، وجدّاً وجدّة من قبل الأب ، ومثلهما من قبل الأُمّ ، فلكلالة الأُمّ مع الجدّين لها الثلث ، يقتسمونه أرباعاً ، ربع للجدّ ، وربع للجدّة ، وربع لأولاد الأخ ، وربع لأولاد الأُخت ، وكلّ من هؤلاء الأولاد يقتسمونه بالسوية ، والباقي وهو الثلثان يقسم على الباقين بالتفاضل ، فثلثاه للجدّ من الأب ولأولاد الأخ من الأبوين انصافاً بينه وبينهم ، بالتفاضل بينهم ، وثلثه للجدّة وأولاد الأُخت انصافاً بينها وبينهم كذلك.
ولا فرق بين كون الأخ موافقاً للجدّ في النسبة أو مخالفاً ، فلو كان ابن أخ لأُمّ مع جدّ لأب ، فلابن الأخ السدس فريضة أبيه ، وللجدّ الباقي ، ولو