انعكس فكان الجدّ للُامّ وابن الأخ للأب ، فللجدّ الثلث أو السدس ، على الخلاف المتقدم ، ولابن الأخ الباقي.
وبالجملة فإنّك تنزل هؤلاء الأولاد من أيّ جهة كانوا منزلة من يتقربون به ، وتقسم عليهم حصته كما تقسم عليه لو كان ، وكذلك الجدّ.
واعلم أنّ اشتراط عدم الإخوة في إرث أولادهم مطلقا هو المشهور بين الأصحاب ؛ لعموم ما دل على منع الأقرب الأبعد ، ولا يكاد يتحقق فيه خلاف ، ولم ينقل إلاّ عن الفضل بن شاذان ، حيث شرك ابن الأخ من الأبوين مع الأخ من الامّ ، وابن ابن الأخ منهما مع ابن الأخ منها ، ونحو ذلك ، فجعل السدس للمتقرب بالأُمّ ، والباقي للمتقرب بالأبوين ، بناءً على أصله من جعل الإخوة صنفين ، واعتبار الأقرب من إخوة الأُمّ فالأقرب على حدة ، والأقرب من إخوة الأبوين والأب فالأقرب على حدة ، وعدم اعتبار قرب أحد الصنفين بالنسبة إلى الآخر ، كما في الأخ بالنسبة إلى الجدّ الأعلى (١).
وهو مع شذوذه (٢) ضعيف ؛ لاتحاد صنف الإخوة جميعاً كالجدّ ، كما هو المفهوم من تقديم الأقرب فالأقرب لغة وعرفاً ؛ مضافاً إلى النص الصحيح كما قيل (٣) ، ولم أقف عليه.
نعم في الرضوي : « من ترك واحداً ممّن له سهم ، ينظر فإن كان من بقي من درجته [ أولى بالميراث ] ممّن سفل [ فهو أولى ] وهو أن يترك الرجل أخاه وابن أخيه ، فالأخ أولى من ابن أخيه » (٤) والحمد لله.
__________________
(١) حكاه عنه في الفقيه ٤ : ٢٠٠ ، والكافي ٧ : ١٠٧.
(٢) في « ر » زيادة : بل دعوى الإجماع على خلافه في السرائر ( ٣ : ٢٦٢ ).
(٣) قاله الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٣٢٨.
(٤) فقه الرضا عليهالسلام : ٢٨٩ ، المستدرك ١٧ : ١٨٠ أبواب ميراث الاخوة والأجداد ب ٤ ح ٤ ؛ بتفاوت ، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.