( المرتبة الثالثة : )
( الأعمام ، والأخوال ) وأولادهم ، وهم أُولوا الأرحام ، وإنّما يرثون على المشهور مع فقد الإخوة وبنيهم والأجداد فصاعداً.
وعن الفضل : أنّه لو خلّف خالاً وجدّة لُامّ اقتسما المال نصفين (١).
وفي الدروس : أنّ الذي في كتابه : أنّه لو ترك جدّته وعمّته وخالته فالمال للجدّة. ونقل عن يونس مشاركة العمّة والخالة ، وأنّه جعل العمّة تساوي الجدّة وغلّطه في ذلك ، وفي قوله : إنّه لو خلّف عمّاً وابن أخ اقتسما المال نصفين (٢).
وهذا منه موافقة للمشهور ، فتأمّل.
وكيف كان فالمذهب الأوّل ؛ لعدم وضوح دليل على الخلاف ، مع ظهور أقربيّة كلّ من آحاد المرتبة الثانية من كلّ من أهل هذه المرتبة ، فالميراث لهم ؛ لعموم ما دل على منع الأقرب الأبعد من الآية والرواية.
مضافاً إلى صريح الرضوي : « ومن ترك عمّاً وجدّاً ، فالمال للجدّ ، وإن ترك عمّاً وخالاً وجدّاً وأخاً ، فالمال بين الأخ والجدّ ، ويسقط العم والخال » (٣).
واعلم أنّ ( للعمّ ) جميع ( المال إذا انفرد ) عمّن عداه ممّن يرث ( وكذا ) المال ( للعمّين ) المنفردين ( فصاعداً ، وكذا العمّة ) المنفردة ( والعمّتان ) المنفردتان ( والعمّات ) المنفردات ، يقتسمون المال بينهم
__________________
(١) حكاه عنه في الفقيه ٤ : ٢١٣ ، وانظر الكافي ٧ : ١١٨.
(٢) الدروس ٢ : ٣٧٢.
(٣) فقه الرضا عليهالسلام : ٢٨٩ ، المستدرك ١٧ : ١٨٩ أبواب ميراث الأعمام والأخوال ب ١ ح ١.