بالسوية ، لأب وأُمّ كانوا أو لأب أو لُامّ ، بلا خلاف فيه.
( و ) في أنّه لو اجتمع ( العمومة ) جمع عمّ ، أي الأعمام ( والعمّات ) اقتسموا المال بينهم بالتفاضل ( للذّكر مثل حظّ الأُنثيين ) إن كانوا جميعاً من قبل الأبوين أو الأب ، بمعنى أنّهم كانوا إخوة لأب الميت من قبل أبويه أو أبيه خاصّة ، والدليل عليه بعد عدم الخلاف فيه على الظاهر ، بل الإجماع كما في الغنية (١) الخبر المنجبر قصور سنده بالعمل : في عمّة وعمّ ، قال : « للعمّ الثلثان ، وللعمّة الثلث » (٢) ونحوه الرضوي (٣).
وأمّا إذا كانوا جميعاً لُامّ فالذي يقتضيه إطلاق العبارة هنا وفي الشرائع والصدوق في الفقيه والفضل بن شاذان والغنية (٤) مدّعياً عليه إجماع الإماميّة أنّه أيضاً كذلك ، يقتسمونه بينهم بالتفاضل ، ويعضده إطلاق الرواية.
خلافاً لصريح جماعة ، كالفاضل في الإرشاد والتحرير والقواعد والشهيدين في الدروس واللمعتين وغيرهم (٥) ، فيقتسمونه بالسوية.
وهذا أوفق بالأصل ؛ لاقتضاء شركة المتعدّدين في شيء اقتسامهم له بينهم بالسوية ، خرج عنه هنا ما لو كانوا للأب بالإجماع والرواية ، وتبقى هذه الصورة تحته مندرجة ؛ لعدم مخرج لها عنه عدا إطلاق الرواية ، وهي
__________________
(١) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٧.
(٢) التهذيب ٩ : ٣٢٨ / ١١٧٩ ، الإستبصار ٤ : ١٧١ / ٦٤٥ ، الوسائل ٢٦ : ١٨٩ أبواب ميراث الأعمام والأخوال ب ٢ ح ٩.
(٣) فقه الرضا عليهالسلام : ٢٨٩ ، المستدرك ١٧ : ١٩٠ أبواب ميراث الأعمام والأخوال ب ٢ ح ٤.
(٤) الشرائع ٤ : ٣٠ ، الفقيه ٤ : ٢١١ ، وحكاه عن الفضل بن شاذان في الكافي ٧ : ١٢٠ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٧.
(٥) الإرشاد ٢ : ١٢٢ ، التحرير ٢ : ١٦٦ ، القواعد ٢ : ١٧٥ ، الدروس ٢ : ٣٧٢ ، اللمعة ( الروضة البهية ٨ ) : ١٥٣ ؛ كشف اللثام ٢ : ٢٩٦.