مع قصور سندها بالجهالة مع عدم جابر لها في هذه الصورة غير مقاومة للأصل المعتضد بالشهرة ، بل نفى عنه الخلاف جملة ، ومنهم صاحب الكفاية (١).
ولا يعارضه عموم ما دل على تفضيل الذكر على الأُنثى بقول مطلق ؛ لرجحان الأصل عليه بالشهرة العظيمة ، مع حكاية نفي الخلاف المتقدّمة ، هذا.
مع عدم صراحة في الدلالة ؛ لاحتمالها الاختصاص بالعمّ والعمّة للأب أو الأبوين خاصّة ، ويؤيّده إطلاق أنّ الجدّ يقاسم الإخوة للأب في الأخبار المستفيضة بل المتواترة ، مع أنّ المراد منه الجدّ من قبل الأب خاصّة ، فتدبّر. وإذا قام مثل هذا الاحتمال انتفت الصراحة في الرواية ، التي هي مناط التخصيص للعمومات ، كما مرّ إليه الإشارة غير مرّة.
ثم إنّ جميع ما ذكر إنّما هو إذا كانوا مجتمعين في الدرجة ، بأن كانوا جميعاً للأبوين ، أو أحدهما خاصّة.
( و ) أمّا ( لو كانوا متفرقين ) بأن كان بعضهم للأبوين أو الأب خاصّة ، وبعضهم للُامّ كذلك ( فـ ) قد ذكر الأصحاب من غير خلاف يعرف بينهم ، وبه صرّح جماعة (٢) أنّ ( لمن تقرب ) منهم ( بالأُمّ السدس إن كان واحداً ) مطلقاً ، ذكراً كان أو أُنثى ( والثلث إن كانوا أكثر ) يقتسمونه بينهم ( بالسوية ) ولو اختلفوا ذكورة وأُنوثة ( والباقي ) عن الثلث أو السدس ( لمن تقرب ) منهم ( بالأب والأُمّ ) أو الأب عند عدم
__________________
(١) الكفاية : ٣٠٠.
(٢) منهم الحلي في السرائر ٣ : ٢٦٢ ، والكاشاني في المفاتيح ٣ : ٣٢١ ٣٢٢ ، والسبزواري في الكفاية : ٢٩٨.