من يتقرب بهما ، واحداً كان أو متعددّاً ، يقتسمونه بينهم بالتفاضل ( للذّكر مثل حظّ الأُنثيين ).
ولم أقف لهم بعد الاتفاق على حجة ظاهرة ولا متوهّمة عدا إلحاق الأعمام بالكلالة ، وأنّ إرثهم إنّما هو من حيث الأُخوّة لأب الميت ، فكما أنّ لمن تقرب منهم بالأُمّ السدس مع الوحدة والثلث مع الكثرة بينهم بالسوية ، ولمن تقرب منهم بالأبوين أو الأب بالتفاضل ، فكذلك هنا. وهو كما ترى ؛ لعدم دليل عليه بعد الوفاق أصلاً ، فيكون لولاه قياساً.
وربما يتأمّل في الاتفاق أيضاً ؛ نظراً إلى إطلاق عبارتي الصدوق والفضل باقتسام العمّ والعمّة المال بالتفاضل ، من دون تفصيل بين كونهما معاً لأب أو لُامّ أو مختلفين ، ونحوهما إطلاق الرواية المتقدّمة.
ويمكن الذبّ عن الجميع ، فعن الرواية بما مرّ إليه الإشارة ، وعن مخالفتهما به أيضاً على احتمال ، وبمعلومية نسبهما ، فلا يقدح في انعقاد الإجماع مخالفتهما على تقدير تسليمها ، فتأمّل جدّاً.
( ويسقط معهم ) أي مع الأعمام للأبوين ( من يتقرب ) من الأعمام إلى الميت ( بالأب ) خاصّة ( ويقومون ) أي المتقربون به خاصّة ( مقامهم ) أي مقام المتقربين بالأبوين ( عند عدمهم ) بلا خلاف في شيء من الأمرين أجده ، وبه صرّح جماعة (١) ، بل في الغنية والسرائر (٢) الإجماع عليهما ، وهو الحجة فيهما.
مضافاً إلى بعض المعتبرة في الأوّل : « وعمّك أخو أبيك من أبيه وأُمّه أولى بك من عمّك أخي أبيك من أبيه » قال : « وابن عمّك أخي أبيك من
__________________
(١) انظر مجمع الفائدة والبرهان ١١ : ٤١٣ ٤١٤ ، والكفاية : ٣٠٠.
(٢) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٧ ، السرائر ٣ : ٢٦٢.