أقرب من ابن الخال ، وأنّ العمّ أقوى من الخال ؛ لأنّه أكثر نصيباً ، والخالة تحجب ابن العمّ ، كما في الخبر : في ابن عمّ وخالة ، قال : « المال للخالة » وقال في ابن عمّ وخال ، قال : « المال للخال » (١) فالعمّ أولى أن يحجب ابن الخال ، فتدبّر.
وبالجملة لا شبهة فيما ذكره الأصحاب من كلّيّة قاعدة منع الأقرب الأبعد ( إلاّ ) في اجتماع ( ابن عمّ لأب وأُمّ مع عم لأب فـ ) إنّ ( ابن العمّ أولى ) بالميراث عند الإمامية ، حكى إجماعهم عليه جماعة حدّ الاستفاضة (٢) ، بل لعلّ الحكاية متواترة ، وهو الحجة المخصّصة لتلك القاعدة.
مضافاً إلى النصوص المستفيضة ، كما ذكرها بعض الأجلّة (٣).
ولم أقف عليها كذلك ، مع أنّها غير معتبرة السند ، لكن في الفقيه : إن ترك عمّاً لأب وابن عمّ لأب وأُمّ فالمال كله لابن العمّ للأب والأُمّ ؛ لأنّه قد جمع الكلالتين كلالة الأب وكلالة الامّ ، وذلك بالخبر الصحيح عن الأئمّة عليهمالسلام (٤). فتأمّل ، مع أنّ ذلك مجبور بالعمل.
وهل يتعدّى الحكم من هذه الصورة إلى ما تقاربها من الصور ، كما لو حصل التعدّد في أحد الجانبين أو كليهما ، أو دخل في الفرض المذكور
__________________
(١) التهذيب ٩ : ٣٢٨ / ١١٧٩ ، الإستبصار ٤ : ١٧١ / ٦٤٥ ، الوسائل ٢٦ : ١٩٣ أبواب ميراث الأعمام والأخوال ب ٥ ح ٤.
(٢) منهم ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٧ ، والحلي في السرائر ٣ : ٢٦٢ ، والفاضل المقداد في التنقيح ٤ : ١٨١ ، وابن فهد في المهذّب البارع ٤ : ٣٩٣ ، والسبزواري في الكفاية : ٣٠١.
(٣) المفاتيح ٣ : ٣٠٢.
(٤) الفقيه ٤ : ٢١٢.