الإشارة ، ولكنّه يعارض بما مرّ من العمومات الدالّة على تفضيل الذكر على الأُنثى مع التعليل بقول مطلق ، فالاحتياط بنحو من المصالحة لا يترك.
وإن أمكن الذبّ عن هذا بترجيح قاعدة الشركة عليه بالشهرة ، فلا بأس بالعمل عليها حيث لا يمكن الاحتياط بنحو من المصالحة ، سيّما مع ندرة قول بعض الأصحاب ، كما صرّح بها في الروضة (١) مشعراً بدعوى الإجماع عليه ، وقريب منها عبارة الكفاية وغيرها (٢) ، فلا يبعد ترجيح المشهور مطلقاً ، سيّما بملاحظة الرضوي الآتي.
( ولو اجتمع الأخوال والأعمام ، فللأخوال الثلث ، وللأعمام الثلثان ) إجماعاً مع تعدّد الأخوال مطلقاً ؛ للرضوي : « فإن ترك خالاً وخالة وعمّاً وعمّة ، فللخال والخالة الثلث بينهما بالسوية ، وما بقي فللعمّ والعمّة ، للذّكر مثل حظّ الأُنثيين » (٣).
ولأنّ الأخوال يرثون نصيب من تقربوا به وهو الأُخت أو الأُم ، ونصيبهما الثلث ، ( والأعمام يرثون نصيب من يتقربون به وهو الأخ أو الأب ، ونصيبهما الثلثان ) (٤) ، هذا.
مضافاً إلى فحاوي المعتبرة الآتية ، وعموم التعليل في جملة منها. وفي الموثق : في رجل أوصى بثلث ماله في أعمامه وأخواله ، فقال : « لأعمامه الثلثان ، ولأخواله الثلث » (٥) وقد روى الشيخ في الكتابين في هذا
__________________
(١) الروضة ٨ : ١٥٤.
(٢) الكفاية : ٣٠١ ؛ وانظر الدروس ٢ : ٣٧٣ ، وكشف اللثام ٢ : ٢٩٧.
(٣) فقه الرضا عليهالسلام : ٢٨٩ ، المستدرك ١٧ : ١٩٠ أبواب ميراث الأعمام والأخوال ب ٢ ح ٤.
(٤) ما بين القوسين ليس في « ح ».
(٥) الكافي ٧ : ٤٥ / ٣ ، الفقيه ٤ : ١٥٤ / ٥٣٥ ، التهذيب ٩ : ٣٢٥ / ١١٦٩ ، الوسائل ١٩ : ٣٩٣ أبواب أحكام الوصايا ب ٦٢ ح ١.