النصف ، وللخال أو الخالة السدس ، والباقي يردّ عليهما على قدر سهامهما (١).
ويزيد الحجة على هذا بأنّ الردّ إنّما هو مع التسمية وهؤلاء لا تسمية لهم.
( ولو كان معهم ) أي مع الأعمام والأخوال جميعاً ( زوج أو زوجة فل ) كل منه ( هما النصيب الأعلى ) من النصف أو الربع ( ولمن يتقرب ) منهم ( بالأُمّ ) أي الأخوال وإن اتحدوا وكانوا لُامّ ، كما مرّ ( ثلث الأصل ) لا ثلث الباقي ( والباقي ) وهو السدس على تقدير الزوج ، وهو مع الربع على تقدير الزوجة ( لمن يتقرب ) منهم ( بالأب ) أي الأعمام.
ولو تفرق الفريقان المجتمعان مع أحدهما ، أخذ كلّ منهما نصيبه الأعلى ، وللأخوال الثلث ، سدسه لمن تقرب منهم بالأُمّ مع الوحدة ، وثلثه لا معها ، والباقي من الثلث للأخوال من قبل الأبوين أو الأب عند عدمهم ، والباقي بعد نصيب أحد الزوجين والأخوال للأعمام ، سدسه للمتقرب بالأُمّ مع الوحدة ، وثلثه لا معها بالسوية ، والباقي للمتقرب منهم بالأبوين أو الأب عند عدمهم بالتفاضل.
ولو اجتمع أحدهما مع أحد الفريقين خاصّة ، فله نصيبه الأعلى كذلك ، والباقي لأحد الفريقين وإن اتحدوا ، ومع التعدّد واتفاق الجهة كالأعمام من الأب خاصّة أو من الام كذلك أو الأخوال كذلك يقتسمون الباقي كما فصّل.
__________________
(١) حكاه عنه في المختلف : ٧٣٥.