وعمّتها ثلثاه كذلك ، وأمّا الأعمام فكالمشهور.
واحتمل بعضهم (١) أن يكون للخؤولة الأربعة من الطرفين الثلث بينهم بالسوية ، وفريضة الأعمام الثلثان ، ثلثهما لعمّ الامّ وعمّتها بالسوية أيضاً ؛ لتقربهما بالأُمّ ، وثلثاهما لعمّ الأب وعمته أثلاثاً ، للذّكر مثل حظّ الأُنثيين.
والمسألة خالية من النصوص ، فسلوك جادّة الاحتياط فيها بصُلح ونحوه مطلوب مع الإمكان ، وإلاّ فلا محيص عن المشهور.
وتصح المسألة عليه من مائة وثمانية ، كمسألة الأجداد الثمانية ، إلاّ أنّ الطريق هنا أنّ سهام أقرباء الأب ثمانية عشر توافق سهام أقرباء الأُمّ الأربعة بالنصف ، فيضرب نصف أحدهما في الآخر ، ثم المجتمع في أصل الفريضة ، وهو ثلاثة ، تبلغ مائة وثمانية ، وكذا على القول الأخير.
وأمّا على القول الثاني فتصح من أربعة وخمسين ؛ لأنّ سهام أقرباء الأُمّ ستّة تداخل سهام أقرباء الأب الثمانية عشر ، فيجتزى بالأكثر ويضرب في الثلاثة أصل الفريضة ، تبلغ ذلك.
وهنا ( مسائل ) ثلاث :
( الأُولى : عمومة الميت وعمّاته وخئولته وخالاته وأولادهم وإن نزلوا أولى من عمومة أبيه وخئولته ) وعمومة امّه وخئولتها ، وعمومتهما وخئولتهما وأولادهم وإن نزلوا أولى من عمومة الجدّ والجدّة وخئولتهما ، وهكذا.
( وكذا أولاد كلّ بطن أقرب أولى من البطن الأبعد ) والأصل فيه
__________________
(١) انظر القواعد ٢ : ١٧٦.