معاً ، بل بأحدهما هو ( كابن عمّ هو أخ لأُمّ ).
ويتصور في رجل تزوّج بامرأة أخيه ، ولأخيه منها ولد اسمه حسن ، ثم ولد له منها ولد اسمه حسين ، فحسن ابن عمّ لحسين وأخوه لُامّه ، فإذا توفّي ورثه حسين من جهة كونه أخاً ، لا من جهة كونه ابن عمّ ، لأنّ الأخ حاجب لابن العم.
ولا خلاف في شيء من ذلك ، ولا في أنّه لا يمنع ذو السبب المتعدّد من هو في طبقته من ذي السبب الواحد من حيث توهّم قوّة السبب بتعدّده ؛ لأنّ مدار الحجب إنّما هو على الاختلاف في القرب والبعد بحسب البطون ، لا على وحدة القرابة وتعدّدها ، فيأخذ ذو القرابتين مع عدم المانع من جهتي استحقاق النصيبين ، ويأخذ ذو القرابة الواحدة من جهتها نصيب واحد.
ولا يعترض بتقديم المتقرب بالأبوين على المتقرب بالأب وحجبه إيّاه ، فإنّ ذلك جارٍ على خلاف الأصل ، ومن ثم شاركه المتقرب بالأُمّ.
( الثالثة : ) لا ريب ولا خلاف في أنّ ( حكم أولاد العمومة و ) أولاد ( الخؤلة مع ) مجامعتهم ( الزوج والزوجة حكم آبائهم ) وأُمّهاتهم في أنّه ( يأخذ من يتقرب بالأُمّ ) منهم نصيبها ، وهو ( ثلث الأصل و ) يأخذ كلّ من ( الزوج ) والزوجة ( نصيبه الأعلى ) منه من النصف أو الربع ( و ) يكون ( ما بقي ) عن أنصبائهم ( لمن يتقرب ) منهم ( بالأب ) ويقتسم كلّ منهم اقتسامهم حال انفرادهم عن الزوجين بنحو ما سبق تفصيله.