( في ) بيان ( ميراث الأزواج ).
اعلم أنّ الزوجين يدخلان على جميع الطبقات ، ولا يحجبهما حجب حرمان أحد ؛ لعموم الآية (١) ، والمعتبرة المستفيضة (٢) ، بل المتواترة ، وخصوص المعتبرة ، منها القريب من الصحيح : « إنّ الله تعالى أدخل الزوج والزوجة على جميع أهل المواريث ، فلم ينقصهما من الربع والثمن » (٣) والإجماع ، بل الضرورة.
وقد مرّ أنّ ( للزوج مع عدم الولد ) الغير الممنوع من الإرث وإن نزل ( النصف ، وللزوجة ) مع عدمه كذلك ( الربع ، و ) أنّ لكلّ واحد منهما ( مع وجوده وإن نزل نصف النصيب ) من الربع أو الثمن ، ويكون الباقي لباقي الورثة من أرباب الطبقات الثلاث ، كائناً من كانوا ولو معتقين أو ضمناء جريرة.
( ولو لم يكن ) منهم ( وارث سوى الزوج ردّ عليه الفاضل ) من نصيبه الأعلى ، على الأشهر الأقوى ، بل ظاهر العبارة ونحوها والتنقيح (٤) عدم الخلاف فيه ، وفي صريح كلام الشيخين في كتاب الإعلام والإيجاز والاستبصار والسيدين في الغنية والانتصار والحلي في السرائر (٥) الإجماع
__________________
(١) النساء : ١٢.
(٢) الوسائل ٢٦ : ١٩٥ أبواب ميراث الأزواج ب ١.
(٣) الكافي ٧ : ٨٢ / ٤ ، الوسائل ٢٦ : ١٩٥ أبواب ميراث الأزواج ب ١ ح ٢.
(٤) التنقيح ٤ : ١٨٩.
(٥) الإعلام ( مصنفات الشيخ المفيد ٩ ) : ٥٥ ، الإيجاز ( الرسائل العشر ) : ٢٧١ ، الاستبصار ٤ : ١٤٩ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٨ ، الانتصار : ٣٠٠ ، السرائر ٣ : ٢٨٤.