وللموثق : « لا يكون ردّ على زوج ولا زوجة » (١).
وهو شاذّ ، ومستنده ضعيف ؛ لوجوب الخروج عن الأصل بما مر ، وعدم مقاومة الموثق له من وجوه ، مع احتماله الحمل على التقية ، بل حمله عليها بعض الأجلّة ، قال : لموافقتها لمذاهب العامة (٢). وبكون ذلك مذهبهم كافّة صرّح في الانتصار (٣) ، فلا ريب في المسألة بحمد الله سبحانه.
( وفي ) ردّ الفاضل عن نصيب ( الزوجة ) عليها إذا لم يكن بعد الإمام عليهالسلام وارث سواها ( قولان ) بل أقوال :
( أحدهما : ) أنّه لا ردّ عليها ، بل ( لها الربع ) خاصّة ( والباقي للإمام ) عليهالسلام مطلقاً ؛ للأصل المتقدّم إليه الإشارة ، والمعتبرة المستفيضة ، منها الصحيح : كتب محمّد بن حمزة العلوي إلى أبي جعفر الثاني عليهالسلام : مولى لك أوصى إليّ بمائة درهم ، وكنت أسمعه يقول : كلّ شيء لي فهو لمولاي ، فمات وتركها ، ولم يأمر فيها بشيء وله امرأتان إلى أن قال ـ : فكتب عليهالسلام : « انظر أن تدفع هذه الدراهم إلى زوجتي الرجل ، وحقهما من ذلك الثمن إن كان له ولد ، وإن لم يكن له ولد فالربع ، وتصدّق بالباقي على من تعرف أنّ له إليه حاجة إن شاء الله » (٤).
ولا قصور فيه بالمكاتبة كما قرّر في محلّه ، ولا في الدلالة من حيث
__________________
(١) التهذيب ٩ : ٢٩٦ / ١٠٦١ ، الإستبصار ٤ : ١٤٩ / ٥٦٣ ، الوسائل ٢٦ : ١٩٩ أبواب ميراث الأزواج ب ٣ ح ٨.
(٢) المفاتيح ٣ : ٣٠٤.
(٣) الانتصار : ٣٠٠.
(٤) الكافي ٧ : ١٢٦ / ٤ ، التهذيب ٩ : ٢٩٦ / ١٠٥٩ ، الإستبصار ٤ : ١٥ / ٥٦٦ ، الوسائل ٢٦ : ٢٠١ أبواب ميراث الأزواج ب ٤ ح ١.