وهذه الأُمور من الشهرة المحكية ، بل المحققة ، والعبارات المعربة عن عدم الخلاف بين الطائفة معاضدات أُخر قويّة للأدلّة المتقدمة ، فلا ريب أيضاً في هذه المسألة بحمد الله سبحانه.
( وإذا كنّ ) أي الزوجات ، وإنّما جمع الضمير نظراً إلى معنى الخبر ، وهو ( أكثر من واحدة فهنّ مشتركات في الربع ) مع عدم الولد ( أو الثمن ) معه اتفاقاً ، فتوًى ونصّاً ، ومنه الصحيح المتقدم في البحث السابق (١) ، ونحوه الصحيح الآتي في المسألة الاولى من المسألتين (٢).
والخبر المنجبر قصوره بالعمل : « لا يزاد الزوج على النصف ، ولا ينقص من الربع ، ولا تزاد المرأة على الربع ، ولا تنقص من الثمن ، وإن كنّ أربعاً أو دون ذلك فهنّ فيه سواء » إلى أن قال الفضل الراوي له : وهذا حديث صحيح على موافقة الكتاب (٣).
وذكر الأربع فيه وارد على الغالب والمقرر بحسب أصل الشرع ، وإلاّ فلو فرض زيادتهنّ عليه اقتسمن أحد النصيبين بينهنّ أيضاً بالسوية ، بلا خلاف ، وبه صرّح الحلي (٤) ، كما تقدمت إليه الإشارة ، وربما اقتضته إطلاق العبارة وما ضاهاها من عبائر الجماعة.
( و ) اعلم أنّ المعروف من مذهب الأصحاب أنّ مجرّد العقد مع عدم الدخول كافٍ في ثبوت التوارث بين الزوجين ، فـ ( ترث الزوجة ) زوجها ( وإن لم يدخل بها الزوج ، وكذا الزوج ) يرثها وإن لم يدخل بها.
__________________
(١) راجع ص : ٣٦٥.
(٢) يأتي في ص : ٣٨٥.
(٣) الفقيه ٤ : ١٨٨ / ٦٥٧ ، التهذيب ٩ : ٢٤٩ / ٩٦٤ ، الوسائل ٢٦ : ١٩٦ أبواب ميراث الأزواج ب ٢ ح ١.
(٤) السرائر ٣ : ٢٣٠.