المشهور بين المتأخّرين (١). وفيه نظر.
( و ) للسيّد المرتضى ( علم الهدى ) رحمهالله في أصل المسألة قول ثالث تفرّد به ، حيث إنّه ( يمنعها ) أي الزوجة ( من العين ) أي عين الرباع خاصّة ( دون القيمة ) فيثبتها لها ؛ مراعاة للجمع بين العمومات وما أجمع عليه الأصحاب من الحرمان بتخصيص الحرمان بالعين وإيجاب القيمة ، على نحو ما اختاره في الحبوة.
وهو شاذّ ومستنده ضعيف ؛ لظهور كلمات القوم قديمهم وحديثهم في الحرمان منها عيناً وقيمة ، وإن اختلفوا في مقدار ما تحرم منه ، ويشير إلى ذلك استنادهم إلى الأخبار ، وهي كما عرفت صريحة في حرمانها من الأرض مطلقاً ، عيناً وقيمةً ، بدليل استثناء القيمة من آلاتها خاصّة.
ومع ذلك فهي حجة برأسها في خلافه ، فإنّها ليست من الآحاد حتى لا يقال بحجيتها ، أو لا يخصّص عموم الكتاب بها ، ولو سلّم فالقرينة على صحتها من فتاوى الأصحاب موجودة جدّاً ، فيكون من الآحاد المحفوفة بالقرائن القطعية ، ولا ريب في حجيتها لأحد حتى عنده ، فتأمّل.
واعلم أنّ مقتضى إطلاق العبارة وغيرها من عبائر الجماعة ممّا أُطلق فيه الزوجة عدم الفرق فيها بين كونها ذات ولد من زوجها أم لا ، وهو الأقوى ، وفاقاً لكثير من أصحابنا ، كالكليني والمفيد والمرتضى والشيخ في الاستبصار والحلبي وابن زهرة (٢) ظاهراً ، والحلي وجماعة من المتأخّرين (٣)
__________________
(١) الروضة ٨ : ١٧٤.
(٢) الكليني في الكافي ٧ : ١٢٧ ، المفيد في المقنعة : ٦٨٧ ، المرتضى في الانتصار : ٣٠١ ، الاستبصار ٤ : ١٥٤ ، ١٥٥ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ٣٧٤ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٧.
(٣) السرائر ٣ : ٢٥٩ ؛ كشف الرموز ٢ : ٤٦٤ ، مفاتيح الشرائع ٣ : ٣٢٨ ٣٢٩.