وهنا فوائد مهمة يطول الكلام بذكرها جملة ، إلاّ أنّا نذكر منها ما لا بُدّ منه ، وهو أنّ الظاهر كما صرّح به جماعة (١) من غير خلاف بينهم أجده أنّه لا فرق في الأبنية والمساكن على القول باعتبارها بين ما يسكنه الزوج وغيره ، ولا بين الصالح للسكنى وغيره ، كالحمّامات والأرحية وغيرها إذا صدق عليه اسم البناء.
وأنّ المراد بالآلات المثبتة منها خاصّة دون المنقولة ، فإنّها ترث من عينها إجماعاً ، كما حكاه الصيمري في شرح الشرائع (٢) ، ولا فرق بين كونها قابلة للنقل بالفعل أو بالقوة ، كالثمرة على الشجرة والزرع على الأرض وإن لم يستحصد ، أو كان بذراً ، دون الشجر.
وأنّ كيفية التقويم للبناء والآلات والشجر على القول بانسحاب الحكم فيه أن يقوّم مستحق البقاء في الأرض مجاناً إلى أن يفنى ، فيقدّر الدار كأنّها مبنية في ملك الغير على وجه لا يستحق عليها أُجرة إلى أن يفنى ، وتعطى قيمة ما عدا الأرض من ذلك.
وذكر الصيمري وجهاً آخر لكيفية التقويم أخصر من الأوّل ، وهو أنّه يقوّم الأرض على تقدير خلوّها من الأبنية والأشجار ، ما يسوى؟ فإذا قيل : عشرة ، مثلاً قوّمت اخرى مضافة إليهما ، فإذا قيل : عشرون ، مثلاً كانت شريكة في العشرة الزائدة.
وهل القيمة رخصة للورثة لتسهيل الأمر لهم حتى لو بذلوا الأعيان لم
__________________
(١) منهم الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٣٣٤ ، والروضة ٨ : ١٧٤ ، والسبزواري في الكفاية : ٣٠٤.
(٢) غاية المرام ٤ : ١٨٤.