يكن لها طلب القيمة ، أم على سبيل الاستحقاق؟ فيه وجهان ، ولعلّ الأقرب الأوّل ، وفاقاً لجماعة من الأصحاب (١) ، وإن كان الظاهر من النصوص وجوبها على الوارث على وجه قهري ؛ لورودها في مقام توهّم تعيّن العين ، فلا يفيد سوى إباحة القيمة ، وسبيلها سبيل الأوامر الواردة مورد توهّم الحظر الغير المفيدة لذلك سواها ، كما برهن في محله مستقصى ؛ مضافاً إلى إشعار التعليل الوارد في جملة منها بذلك جدّاً.
خلافاً للصيمري والمحقق الثاني والشهيد الثاني في المسالك والروضة (٢) ، والاحتياط معهم في الجملة.
وهنا ( مسألتان : )
( الأُولى : إذا طلّق ذو الأربع نساء واحدة من الأربع وتزوّج اخرى ) بعد العدّة ، أو فيها إذا كانت بائنة ، ثم مات ( واشتبهت ) المطلّقة بين الأربع الأُول ( كان للأخيرة ) الخامسة المعلومة ( ربع الثمن مع الولد ، وربع الربع مع عدمه ، والباقي ) عن نصيبها ( بين الأربعة ) المشتبهة بينهنّ المطلّقة ( بالسوية ) بلا خلاف أجده ، ولا نقله أحد من الطائفة ، عدا الفاضل المقداد في التنقيح والشهيدين في الدروس والمسالك والروضة (٣) ، فنقلوه عن الحلي خاصّة ، حيث صار إلى القرعة ، فمن أخرجتها بالطلاق
__________________
(١) منهم المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة ١١ : ٤٥١ ، والسبزواري في الكفاية : ٣٠٤.
(٢) الصيمري في غاية المرام ٤ : ١٨٤ ، ١٨٥ ، المسالك ٢ : ٣٣٤ ، الروضة ٨ : ١٧٥.
(٣) التنقيح ٤ : ١٩٣ ، الدروس ٢ : ٣٦١ ، المسالك ٢ : ٣٣٢ ، الروضة ٨ : ١٧٨.