المسالك (١) انسحاب الحكم ، وتوقف فيه الفاضل والشهيد الأوّل (٢) ، وهو في محلّه ، فلا بُدّ من الرجوع إلى الصلح.
( الثانية : نكاح المريض مشروط بالدخول ) بمعنى أنّه لا يلزم بحيث يترتب عليه أحكامه من الإرث ونحوه ( فإن مات ) في مرضه ذلك ( قبله ) أي قبل الدخول ( فلا مهر لها ولا ميراث ) على الأشهر الأظهر ، بل لا يكاد يتحقق فيه خلاف من أحد ولا تأمّل ولا نظر ، إلاّ من الماتن في الشرائع والشهيد في الدروس (٣) ، حيث نسب الأوّل الحكم إلى الرواية ، والثاني إلى المشهور ، وهو منهما مشعر بنوع تردّدٍ فيه لهما ، ولعلّه من حيث مخالفته للعمومات القطعية من الكتاب والسنة ، وخصوص إطلاق المعتبرة (٤) الناطقة بجواز نكاح المريض بعد المنع عن طلاقه ، من دون تقييد بالدخول ، ولا اشتراط في لزومه.
وهو حسن لولا إطباق الفتاوى عليه ، حتى منهما هنا وفي اللمعة (٥) المتأخّرة كالكتاب عن الكتابين السابقين ، فهو رجوع منهما وجزم منهما بالحكم جدّاً.
ونسب الحكم في السرائر (٦) إلى أصحابنا ، مشعراً بكونه مجمعاً عليه
__________________
(١) المسالك ٢ : ٣٣٢.
(٢) القواعد ٢ : ١٧٨ ، الدروس ٢ : ٣٦١.
(٣) الشرائع ٤ : ٣٥ ، الدروس ٢ : ٣٥٨.
(٤) الوسائل ٢٠ : ٥٠٥ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٤٣. وج ٢٢ : ١٤٩ ( أبواب أقسام الطلاق ب ٢١.
(٥) اللمعة ( الروضة البهية ٨ ) : ١٧٢.
(٦) السرائر ٣ : ٢٨٣.