وأمّا ما في الخبر : « الولاء لحمة كلحمة النسب » (١) فمع ضعف سنده بالسكوني مطلق يحتمل التقييد بما يوافق المذهب ، كما نبّه عليه جدّي المجلسي رحمهالله في شرحه على الفقيه (٢) ، ومع ذلك غير مكافئ لشيء ممّا مرّ من الحجج ، نعم لو دار الولاء توارثا ، كما لو أعتق العتيق أب المنعم.
( ويشترط ) في الإرث به ( التبرّع بالعتق ) (٣) ( وأن لا يتبرّأ من ضمان ) (٤) ( جريرته ) حال إعتاقه.
( فلو كان ) العتق على المعتق ( واجباً ) في كفّارة أو نذر وشبههما ( كان ) العبد ( المعتَق سائبة ) أي لا عقل بينه وبين معتِقه ، قال ابن الأثير : تكرّر في الحديث ذكر السائبة والسوائب ، كان الرجل إذا أعتق عبداً فقال : هو سائبة ، فلا عقل بينهما ولا ميراث (٥).
( وكذا لو تبرّع بالعتق و ) لكن ( تبرّأ من ) ضمان ( الجريرة ) على الأظهر الأشهر في الشرط الأوّل ، بل عليه عامّة من تأخّر ، ونفى عنه الخلاف في السرائر (٦) ، وفي الانتصار والغنية (٧) الإجماع عليه ، وهو الحجة.
مضافاً إلى الأصل ، مع اختصاص النصوص المتقدمة بمباشرة العتق ، فلا يشمل محل الخلاف والمشاجرة.
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٧٨ / ٢٨١ ، الوسائل ٢٣ : ٧٥ أبواب العتق ب ٤٢ ح ٢.
(٢) روضة المتقين ١١ : ٣١٩.
(٣) في « ح » زيادة : على الأظهر.
(٤) ليس في « ب » و « ر ».
(٥) النهاية ٢ : ٤٣١.
(٦) السرائر ٣ : ٢٥.
(٧) الانتصار : ١٦٨ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٧.