وهل يسقط التبرّي بعد العتق للإرث ، أم لا ، بل لا بُدّ منه حينه؟ وجهان ، ظاهر الأكثر وصريح الفاضل في التحرير والشهيد في الدروس (١) الثاني ؛ ولعلّه لعموم : « الولاء لمن أعتق » (٢) خرج منه ما لو تبرّأ من جريرته حال الإعتاق بالإجماع والروايات ، وبقي غيره مندرجاً تحته.
وهو حسن لولا إطلاق التبرّي فيما مرّ من النص المحتمل لوقوعه حال الإعتاق وبعده ، سيّما مع عطف التبري على « يعتق » فيه ب « ثمّ » في الكافي والفقيه ، وهي حقيقة في التراخي ، لكن الموجود في التهذيب والاستبصار الواو بدل ثم.
وكيف كان النص معهما مطلق يشمل الصورتين ، إلاّ أن يدّعى تبادر التبرّي حال الإعتاق لا بعده ، بقرينة السياق ، وهو غير بعيد ، مع أنّ مخالف الأكثر غير معلوم الوجود ، وإن أشعر به عبارة التحرير والدروس.
( ولا يرث المعتِق ) عتيقه ( مع وجود مناسب ) له ( وإن بعد ) فإنّ الولاء بعد النسب ، كما مر ، بالإجماع ، وآية اولي الأرحام (٣) ، والنصوص المستفيضة ، منها الصحيح : « قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في خالة جاءت تخاصم في مولى رجل مات ، فقرأ هذه الآية ( وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ ) فدفع الميراث إلى الخالة ، ولم يعط المولى » (٤).
( ويرث ) المولى عتيقه ( مع الزوج والزوجة ) بعد أن يأخذ كل
__________________
(١) في « ر » زيادة : والمسالك. التحرير ٢ : ١٦٨ ، الدروس ٢ : ٢١٤ ، المسالك ٢ : ٣٣٥.
(٢) الوسائل ٢٣ : ٦١ ، ٦٤ أبواب العتق ب ٣٥ ، ٣٧.
(٣) الأنفال : ٧٥ ، الأحزاب : ٦.
(٤) الكافي ٧ : ١٣٥ / ٢ ، التهذيب ٩ : ٣٢٩ / ١١٨٣ ، الإستبصار ٤ : ١٧٢ / ٦٤٩ ، الوسائل ٢٦ : ٢٣٣ أبواب ميراث ولاء العتق ب ١ ح ٣.