منهما نصيبه الأعلى ، بلا خلاف ، إلاّ من الحلبي (١) رحمهالله فمنع عن إرثه مع الزوج خاصّة ، وجعل المال له كلّه ، النصف تسمية والباقي ردّاً ، كما مضى (٢).
وهو شاذّ ، ومستنده غير واضح ، ومع ذلك عموم : « الولاء لمن أعتق (٣) : و « ولحمة كلحمة النسب » (٤) يردّه.
( وإذا اجتمعت الشروط ) المتقدمة ( ورثه المنعم ) أي المعتق له ، واختص بتركته ( إن كان واحداً ، واشتركوا في المال إن كانوا أكثر ) يقتسمونه بينهم بالسوية مطلقاً ، ذكوراً كانوا أو إناثاً أو مختلفين ، بلا خلاف ؛ لأنّ السبب في الإرث هو الإعتاق ، فيتبع الحصّة ، ولا ينظر فيها إلى الذكورة والأُنوثة كالإرث بالنسب ؛ لأنّ ذلك خارج بالنص والإجماع ، وإلاّ لكان مقتضى الشركة خلاف ذلك.
( ولو عدم المنعم فللأصحاب في ) تعيين الوارث للعتيق ( أقوال ) خمسة ، لا ضرورة بنا إلى التطويل بنقلها جملة ، مع عدم وضوح حججها ، إلاّ أنّ الأقرب إلى الأخبار منها قولان مشهوران :
أحدهما : ما استظهره الماتن هنا بقوله : ( أظهرها انتقال الولاء إلى الأولاد الذكور ، دون الإناث ، فإن لم يكن الذكور فالولاء لعصبته ) الذين يعقلون عنه إذا أحدث حدثاً ، من إخوته وجدوده وعمومته وأبنائهم.
كل ذا إذا كان المعتق رجلاً.
( ولو كان المعتِق امرأة فـ ) ينتقل الولاء ( إلى عصبتها دون أولادها )
__________________
(١) الكافي في الفقه : ٣٧٤.
(٢) راجع ص : ٣٦٣.
(٣) تقدّمت مصادرهما في ص : ٣٨٩.
(٤) تقدّمت مصادرهما في ص : ٣٨٩.