المتضمّن لأنّ ولاء العتق ميراث لجميع ولد الميت ، ونحوه الصحاح الواردة في توريث عصبة المعتقة دون ولدها ، منها زيادة على ما مضى : عن امرأة أعتقت مملوكاً ، ثم ماتت؟ قال : « يرجع الولاء إلى بني أبيها » (١).
ومنها : « يكون ولاؤها لأقرباء امّه من قبل أبيها ، وتكون نفقتها عليهم حتى تدرك ، وتستغني » قال : « ولا يكون للذي أعتقها عن امّه شيء من ولائها » (٢) ونحوها غيرها ممّا يأتي.
والعجب من الأصحاب عدم استدلالهم لهذا القول بها ، ولعلّهم فهموا منها الإرث به ، لا كونه موروثاً ، لكنه خلاف الظاهر ، كما اعترف به شيخنا في المسالك (٣) في شرح قول الماتن : ويرث الولاء الأبوان والأولاد ، فإنّه قال : ويفهم منه كونه موروثاً ، فيقوى العجب منه في عدم استدلاله بها ، ولا سيّما الصحيح الأوّل منها ؛ لكونه كعبارة الماتن في تضمّنه لفظ إرث الولاء مضاهياً ، ولعلّ هذا أقوى.
وتظهر الفائدة في مواضع ، منها : ما لو مات المنعم قبل العتيق ، وخلف وارثاً غير الوارث بعد موت العتيق ، كما لو مات المنعم عن ولدين ، ثم مات أحدهما عن أولاد ، ثم العتيق ، فعلى الأشهر يختصّ الإرث بالولد الباقي ، ويشاركه أولاد الولد الميت على الآخر.
واعلم أنّه كما يرث المولى عتيقه كذلك يرث أولاد عتيقه مع فقد النسب ، بلا خلاف ؛ للصحاح المستفيضة ، منها : عن رجل اشترى عبداً ، له
__________________
(١) التهذيب ٨ : ٢٥٤ / ٩٢٢ ، الإستبصار ٤ : ٢٥ / ٨١ ، الوسائل ٢٣ : ٧٠ أبواب العتق ب ٣٩ ح ٢.
(٢) التهذيب ٨ : ٢٥٤ / ٩٢٤ ، الإستبصار ٤ : ٢٥ / ٨٢ ، الوسائل ٢٣ : ٧٠ أبواب العتق ب ٣٩ ح ٣.
(٣) المسالك ٣ : ٣٣٦.