والولد ينتمي إلى من يشاء » (١).
( و ) حيث قد عرفت ذلك فاعلم أنّه ( يصح جرّه ) أي الولاء ( من مولى الأُمّ إلى مولى الأب إذا كان الأولاد مولودين على الحرّية ) تبعاً لحرّية أُمّهم ، بيان ذلك : أنّه إذا أُعتقت الأُمّ أوّلاً ، ثم حملت بهم ، وأبوهم رقّ ، فولاؤها وولاء أولادها لمولاها ؛ لعدم إمكانه من جهة الأب ؛ إذ لا ولاء عليه ، ولمعتق الامّ عليهم نعمة ، فإنّهم عتقوا بعتقها ، فإن ماتوا والأب رقيق بعد ورثهم معتق الامّ بالولاء ولو عتق الأب بعد ذلك.
وأمّا لو عتق قبله انجرّ ولاؤهم من مولى الأُمّ إلى مولاه ؛ للصحاح المتقدمة ، ولأنّ ثبوت الولاء لمولاها كان لضرورة أنّه لا ولاء على الأب ، فإذا وجد قدّم كما يقدّم عليه لو كان معتقاً قبل عتق الأُمّ أو معه ؛ لأنّ الولاء تلو النسب ( بمقتضى حديث اللحمة المتقدم ) (٢) والنسب إلى الآباء دون الأُمّهات.
وإنّما اشترط الولادة على الحرّية احترازاً عمّا لو ولدوا على الرقّية ثم أعتقوا ، فإنّ ولاءهم حينئذٍ لمباشر عتقهم ، كائناً من كان ، لا ينجرّ ولاؤهم إلى معتق أبيهم ؛ لأنّ نعمة من أعتقهم عليهم أعظم من نعمة من أعتق بعض أُصولهم ، فيخصّ بولائهم.
ولا فرق في ذلك بين أن يعتقوا منفصلين أو حملاً مع أُمّهم ، فلا ينجرّ ولاؤهم من معتقهم على تقدير فقده وفقد عصبته إلى معتق أُمّهم ؛ لأنّ ولاء المباشرة لا ينجرّ مطلقا ، وإنّما ينجرّ ولاء غيرها من الأضعف إلى الأقوى.
ولا أجد خلافاً في شيء من ذلك ، ولا في اشتراط كون الحرّية
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٨٠ / ٢٨٨ ، التهذيب ٨ : ٢٥٣ / ٩١٩ ، الإستبصار ٤ : ٢٣ / ٧٥ ، الوسائل ٢٣ : ٦٧ أبواب العتق ب ٣٨ ح ٧.
(٢) ما بين القوسين ليس في « ر ».